للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زرع يضم، أما بعدهما، فتزكى على ملك الميت؛ كأن كان عليه دين، (والزكاة على البائع بعدهما)، ويعمل فى المقدار على المشترى المأمون، وإلا احتاط (إلا أن يعدم فمن عين المبيع إن وجد، وتبعه المشترى بثمنها)؛ أي: الزكاة؛ أي: ما ينوبها، (ونفقتها، وإن أهلكه المشترى زكاه، واتبع) البائع بما ينوبها، (وأجنبى على البائع) الزكاة، وتبعه، (وبسماوى لا زكاة)؛ لأنه جائحة على الفقراء، (و) الزكاة (على الموصى بعد الطيب، أو بكيل، وإلا) بأن كان بجزء قبل الطيب، (فعلى الموصى له بنصاب)؛ لأنه

ــ

وإنما لم يأت بالضمير مفردا عائدًا للوجوب مع أنَّه أخصر؛ لئلا يتوهم عوده لأقرب مذكور، وهو طيب الثمر (قوله: أو يكون عنده زرع يضم) بأن يكون زرع أحدهما قبل حصاد الآخر، أو قرب زمن طيبهما، فإن لم يكن يضم، فلا زكاة عليه، ولو كان عنده ما يكمل به (قوله: أما بعدهما إلخ) الموضوع أن الأصل نصاب؛ كما هو ظاهر، وإلا فلا زكاة، ولا على الوارث، ولو كان عنده ما يكمل به؛ لأنَّه بعد الوجوب خلافًا لـ (عب) (قوله: كأن كان عليه دين) تشبيه فى التزكية على ملك الميت؛ لعدم الانتقال؛ قاله عبد الحق (قوله: والزكاة على البائع)، ومثله المتصدق، والواهب، وفهم من هنا أنه لا يجب إخراج زكاة الزرع من عينه، وعليه نص ابن جماعة (قوله: ويعمل فى المقدار)؛ أي: مقدار الحب، وهذا إذا باعه قائمًا، أو جزافًا (قوله: إلا أن يعدم)؛ أي: البائع (قوله: ونفقتها) عطف على ثمنها (قوله: وإن أهلكه إلخ) محترز قوله: إن وجد (قوله: وأجنبى على البائع)؛ لتفريطه فيها بالبيع بلا زكاة تعلقت به (قوله: وتبعه)؛ أي: تبع البائع الأجنبى بمقدار الزكاة؛ لأنَّ الزكاة تتعلق بالزرع، فالأجنبى بإتلافه هو الذى أوجب له الغرم، ويرجع المشترى أيضًا على الأجنبى بالباقى بعد الزكاة، وعلى البائع بما يقابل جزء الزكاة الذى أخذه من الأجنبي؛ تأمل. (قوله: أو بكيل) كان قبل الطيب، أو بعده، أمَّا الثانى فظاهر، وأما الأول؛ فلأن الوصية بكيل بمنزلة الدين، وقد تقدم أنَّه إذا تعلق بالتركة دين تزكى على ملك الميت بخلاف الوصية بجزء، فإنَّ الموصى له بجزء بمنزلة الوارث، فإن اجتمع وصية بجزء، ووصية بكل، فلكل حكمه (قوله: فعلى الموصى له بنصاب)، ولو بالضم لماله (قوله: بأن كان بجزء قبل الطيب)؛ أي: ومات قبل الوجوب، فإن مات

ــ

الإخراج بالفعل بعده (قوله: يضم) بأن استوفى شرط الضم السابق على الصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>