للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريك، (وأن الفقراء)، ولو لم ينب كل واحد نصاب؛ لأنهم كرجل واحد؛ (كنفقة بجزء لمعين) تشبيه فى أنها على الموصى له؛ أما بكيل أو لغير معين، فالنفقة على الموصي، (وخرص) التمر، والعنب فقط إذا حل بيعهما)، ولا يكفى هنا ما فى البيع من بدو صلاح البعض، (واحتيج لهما)؛ أي: لأكلهما

ــ

بعد، أو تعلق بالتركة دين، فكما لو أوصى بعد. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وأنَّ الفقراء) لكن معناه أنَّه يزكى المجموع، ثم يدفع لهم حظهم بعد الزكاة (قوله: كنفقة بجزء لمعين) من ذلك الإيصاء بزكاة ماله؛ لأنَّه كأنَّه أوصى بعشره، ولذلك لا تسقط الزكاة عن الورثة، ولا عنه إن أخذ نصابا فيزكى ثلاثا، وبه يلغز (قوله: فى أنَّها)؛ أي: النفقة (قوله: أما بكيل إلخ) لمعين أم لا لأنه لا يدخل فى ضمان من هو له إلا بالكيل (قوله: أو لغيره معين) بجزءٍ أم لا (قوله: فالنفقة على الموصي) تخرج من ثلثه، فإن زادت النفقة على الثلث أخرج مجمل الثلث، فإن كان لا مال للميت أنفق عليه الورثة وقاصصوا، فإن أبوا دفعوه مساقاة بجزء، ويؤخذ الجزء الموصى به بالنسبة لجميع الزرع ما لم يزد على ثلث ما حصل للورثة من المساقاة، فلا يزاد على الثلث للموصى له إذا كان ذلك جميع ما خلفه الميت؛ انظر (البناني)، وحاشية المصنف على (عب) (قوله: وخرص التمر)؛ أي: ما يؤول لكونه تمرا؛ لأنَّه رطب ليعلم هل تجب الزكاة أم لا؟ وإذا وجبت فكم قدرها؟ ، وسواء كان شأنهما الجفاف أم لا، وإن توقفت زكاة ما لا يجف على تقدير الجفاف كما مر فإنه غير التخريص الذى هنا؛ لأنه الخرز فى رؤوس الأشجار، وذلك تقدير الجفاف بعد الكيل أو الوزن بالفعل، وإنما يحتاج له عند الشك فى كمال النصاب، فإن جزم به لكثرته جدًا لم يحتج لتقدير جفافهما لما سبق من أنَّ المزكى الثمن؛ قاله الرماصي، والبنانى (قوله: فقط)؛ أي: لا الزيتون، فلا يخرص قبل طيبه؛ بل يبقى حتى يجف على قولٍ، أو يتم جفافه على آخر (قوله: ولا يكفى هنا إلخ)؛ لأنه لابد من معرفة الجميع هنا بخلاف البيع، فإنَّ المدار فيه على نفى الجهل؛ خلافًا لما فى صغير بهرام (قوله: واحتيج لهما) اتفقت الحاجة أم لا (قوله:

ــ

من تنظير (عب) (قوله: وإن الفقراء)، فيزكى أولا، ثم يفرق عليهم، وظاهره أن مصرف الزكاة قد يكون غير الفقراء (قوله: وخرص التمر والعنب) (ر)، و (بن):

<<  <  ج: ص:  >  >>