للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعشر كالجزية، وسبق أول الباب تمام الملك والحول، ومال غير المكلف (ربع العشر، وإن زينة امرأة سكت)؛ لأن المسكوك لا يكون حليا؛ كما فى (حش)، وغيره، (أو برداءة، أو غش، أو نقص وزن، وراجت) فى الثلاث (كغيرها، وإلا حسب الخالص) فى الغش، (والوزن) فى النقص، والردئ الذى لا يروج كالعروض، (وتعددت بتعدد حول مودع)

ــ

الفلوس إلا من باب عروض التجارة (قوله: الدينار إلخ)؛ أي: بالوزن، لا بالجودة، والرداءة، فلا يكمل بالقيمة (قوله: كالجزية) قال (تت):

دياتٌ، وصرفٌ مع يمين، وسارق ... نكاح زكاة جزية تم عدُّها

فصرف أخيريها بعشر دراهم، ... وللباقى زده اثنين غاية حدِّها

(قوله: أو برداءة)؛ أي: أو التبست برداءة معدن (قوله: أو نقص وزن) كان التعامل بها وزنًا أو عدًا، وكذلك إذا كانت ناقصة العدد فقط، وأمَّا مع الوزن فإن كان التعامل عددًا فلا زكاة وإلا فالزكاة إن راجت ككاملة، وظاهره مطلق نقص، وهو ما قواه الرماصي؛ لأن المدار على الرواج، والمعوَّل عليه كما لبهرام، و (تت)، وابن ناجى على الرسالة: أنه لابد أن يكون النقص قليلًا كالحبة، والحبتين من كل واحد، والإطلاق وإن شهره ابن الحاجب فقد رده ابن هارون انظر (البناني)، ثم ظاهره، ولو اتفقت الموازين على النقص، وهو ما لعبد الوهاب، وحمله ابن القصار، والأبهرى على ما إذا اختلفت الموازين فى النقص وإلا كان كالكثير (قوله: وراجت إلخ) بأن يشترى بالعشرين الناقصة، أو الرديئة، أو المغشوشة ما يشترى بغيرها ويرجع ينقصها (قوله: كغيرها) من جيدة أو كاملة، وكان رواجها بغير جودة، وسكة، وصياغة (قوله: وإلا حسب إلخ)؛ أي: والأترج حسب الخالص فإن كان فيه نصاب زكى وإلا فلا، وكذلك ناقص الوزن (قوله: والردئ)؛ أي: ردئ الأصل (قوله: كالعروض)؛ أي: لا زكاة فيه إلا أن ينوى به التجارة (قوله: بتعدد حول

ــ

(قوله: كالجزية)، وأما السرقة، والنكاح، والديات، وتغليظ الأيمان، فالدينار بإثنى عشر، وفى المصرف ما جرى به التعامل (قوله: وسبق أول الباب إلخ) يعني: نكتة تركه مع ذكر الأصل له هنا (قوله: وراجت)، ومعنى رواج الرديئة كالكاملة أن رداءتها لم تخرجها عن الذهبية، وإن لم تكن بقيمة الكاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>