للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد قبضه، ويراعى نقص تبدئه العام الأول؛ كما فى (عب)، وفى (بن) استظهر ابن عاشر أن يزكيها لكل عام وقت الوجوب من عنده، (ومتجر فيه، والربح لربه) كان بأجر أم لا؟ ، أما الربح للعامل، فسيأتي، ولهما قراض، (وزكى لعام إن قبض مغصوبا) من العين؛ كما هو السياق؛ أما الحرث، والماشية، فزكاتهما من عينهما كلما وجبت، (والغاصب كل عام إن ملك وافٍ بها)، كما يأتى فى الدين، (وضالا) عطف على

ــ

مودع) ولو غاب المودع، وشمل كلامه من بعث بعض ماله ليشترى به طعامًا لعياله فمر عليه الحول قبل الصرف فإنَّه يزكيه، كما إذا أرسله لشراء كسوة، ولم ينو تنجيزه وإلا فلا، والفرق مشاركته فى الطعام دونها فإذا بتلها خرجت عن ملكه (قوله: ويراعى نقص إلخ)؛ أي: إن لم يكن عنده ما يجعله فى الزكاة وإلا فلا تعتبر كما هو مذهب المدونة انظر (الرماصي) و (البناني)، فإن تسلفها المودع، أو أقرضها لغيره زكاها ربها لعام واحد من يومئذ، والمودع، والمتسلف منه لكل عام إن كان عندهما وفاء بها قاله (ك) (قوله: ومتجر فيه إلخ) وتزكى عند التاجر إن علم قدرها وإلا صبر لعلمه, وهذا إن كان مديرًا ولو احتكر العامل حيث كان ما بيده أكثر؛ لأن العامل وكيل عنه بخلاف القراض، وأما إن كان محتكرًا فلعام واحد (قوله: وزكى لعام إن قبض إلخ) ولو رد الغاصب ربحها معها؛ لأنَّها كدين القرض (قوله: فزكاتهما من عينهما إلخ) فإن لم تكن زكيت عند الوجوب بأن لم يخرج زكاة الحرث أو لم تمر السعاة على الماشية، ولم تقم بينة للغاصب على الزكاة فإنها تزكى لكل عام اتفاقًا فى الحرث، وعلى أحد قولى ابن القاسم، وبه قال أشهب فى الماشية، وصوبه ابن يونس بشرط أن يرد الغاصب فى الحرث جميع ما حصل من الثمار فى سنى الغصب إن علم أنَّ فى كل سنة نصابًا، فإن أخذ قيمته لجذ الغاصب بعد الطيب، وعدم علم مكيلته زكى القيمة وإن لم تكن نصابًا، لا إن جذه قبل الطيب فإنه حينئذ كبيعه قبله، وأما إذا رد البعض وكان نصابا لكن إن قسم على السنين لم يبلغ كل سنة نصابا ففى زكاته قولان انظر (عب) و (ح) (قوله: والغاصب إلخ)؛ لأنَّه ضامن لها (قوله: إن ملك وافٍ) وإلا استقبل (قوله: وضالًا) ولو لم يلتقط، ولا زكاة على الملتقط إلا أن ينوى التملك، أو الأكل خلافًا

ــ

(قوله: ومن الضأل مدفون)، ومثله وديعة حيل بينه، وبينها فيما يظهر، ويفيده

<<  <  ج: ص:  >  >>