الحرث خلافًا لتسوية الخرشى بينها، وبين العين، (ولا حلى وإن مكسورًا نوى إصلاحه)، فإن نوى عدمه، أو لم ينو شيئًا زكى على الراجح فى الثاني، (أو لكراء)، ولو حرم عليه استعماله كرجل يكرى لنساء؛ كما حققه (ر) خلافًا لما فى (الخرشي)، وغيره، وفى (بن) عن ابن عرفة تقييد سقوطها بالمباح لحابسه، وقواه، فانظره. (بل متهشم) يزكى، ولو نوى إصلاحه؛ (كمحرم) يستعمله، (ومعد لعاقبة، أو صداق)، أو لمن يحدث من أهله، أو يكبر؛ كما فى (الخرشي)، (أو تجارة، وإن رصع بجوهر نزع إن سهل مجانًا) ليزكى الزنة، (وإلاَّ تحرى)، والجوهر على حكم العروض، (وضم الربح، وإن عن فائدة)، فيقدم لحولها، ولا تؤخر له؛ خلافًا لما فى (الخرشي)(لأصله) شيخنا، وليس منه ما يأتى من نحو الجامكية بل يسقبل به، (ولمنفق بعد الشراء، وقد حال
ــ
كالعين (قوله: أو لكراء) وكذلك العارية كما فى (القلشاني)(قوله: بل متهشم)؛ لأنَّه انتقل انتقالًا بعيدًا قربه من العين المزكاة، ومثله ما اتخذ من الدنانير، والقروش كما مرَّ (قوله: كمحرم) من سوار لرجل، ومردود، ومكحلة لمرأة، وكذلك الأوانى وحلية غير السيف، والمصحف، واستظهر الناصر أنَّه لا زكاة فى السيف إذا اتخذته المرأة لزوجها (قوله: لعاقبة) ولو كان أولا للباس على الراجح كما فى (القلشاني)(قوله: أو لمن يحدث إلخ) وإلا فلا زكاة فيه كما أنه لا زكاة على المرأة مطلقًا (قوله: أو تجارة) أي: أو كان لتجارة اشتراه لها، أو نواها بعد أن كان للقنية أو موروثًا، وإنَّما لم ينقل عرض القنية للتجارة بالنية؛ لأن العروض الأصل، أن لا زكاة فيها بخلاف الحلى، والنية تنقل للأصل لا عنه (قوله: رصع) بالتخفيف، والتشديد أى لزق (قوله: وإلا تحرى)؛ أي: وإلا يسهل مجانًا بأن لم يسهل أصلًا أو كان بأجرة، والتحرى كل عام إن كان ينقص بالاستعمال وإلا فأول عام (قوله: على حكم العروض) من إدارة واحتكار إن كان الحلى للتجارة أو قنية إن لم يكن لها (قوله: الربح) هو زيادة فى الثمن لا لنمو المبيع، فإن اشتراه صغيرًا للتجارة بعشرين ثم باعه كبيرًا بثمانين زكى من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرًا فإن كان بستين استقبل بعشرين؛ لأنَّ النمو فى الذات كالغلة (قوله: لأصله) ولو
ــ
من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرًا، فإن كان ستين استقبل بعشرين؛ لأنَّ النمو فى الذات كالغلة (قوله: الخرشي) نحوه لـ (عب)، وأصله لـ (عج)، ويرد عليهم أن