حوله مع أصله)؛ أي: الربح صورتها حال على عشرة، فاشترى بخمسة، ثم أنفق الأخرى، فإذا باع بخمسة عشر زكى على الحول الأصلي، (وإن أكرى مكترى للتجارة، فحول ما قبض حول ما دفع)، أما مشتراها، وما للقنية فيستقبل بكرائه، وسيأتى المتجدد عن سلع التجارة، (وحول ربح الدين) الذى اتجر به (يوم السلف)، واستقبل بفائدة،
ــ
أقل من نصاب (قوله: فيزكى لحول أصله) من يوم ملكه: أو وجبت فيه الزكاة وإن لم يزكه فإن كان الأصل نصابًا ولم يزكه بعد الحول، وربح فيه بعد الحول زكى الأصل فقط الآن ولا يزكى الربح إلا لحول من يوم وجوب الزكاة كما فى سماع ابن القاسم قاله (ح)(قوله: بل يستقبل به) من يوم القبض؛ لأنه فى مقابلة العمل وأما ما دفعه من الدراهم فإنما هو فى نظير رفع اليد لا شراء وإلا كان ربًا (قوله: ولمنفق) أي: وضم لمنفق وعورض هذا بما يأتى فى قوله: فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق إلخ ووجه المعارضة أن ما أنفقه بعد الحول إمَّا أن يجعل موجودًا عند مرور الحول الباقى أو لا فإن قدر وجوده لزم زكاتهما وإن قدر مفقودًا كما هو الواقع فلا زكاة هنا أيضًا، وأجاب المازرى بأن الخمسة فى هذه المسألة قارنت ما به يتم النصاب فى حول معين الحكم بوجود الربح يوم الشراء وعدم ذلك فيما يأتى تأمل (قوله: بعد الشراء) وإلا فلا زكاة خلافًا للمغيرة (قوله: وقد حال حوله) أي: المنفق (قوله: أى الربح): تفسير للضمير فى أصله، وأصله هو ما اشترى به أى وقد حال الحول على المنفق مع أصل الربح (قوله: ما قبض) من الغلة (قوله: حول ما دفع) ولو دون نصاب وهو يوم ملكه أو زكاته (قوله: وما للقنية) أي: وما اكتراه للقنية فإكراه لأمر حدث (قوله: فيستقبل) قال الناصر: لأن المنافع غير مقصودة حينئذٍ بخلاف ما إذا اكترى للتجارة (قوله: وحول ربح الدين) أى إذا كان نصابًا ولولا عوض له عنده (قوله: يوم السلف) أى إن كان الدين عينًا تسلفها للتجارة وأما العرض إن اشتراه أو تسلفه للقنية ثم بدأ له التجر فيه، فالحول من يوم القبض وإن تسلفه للتجر فيه فمن يوم التجر وإن اشتراه للتجارة فمن يوم الشراء (قوله: واستقبل لفائدة)؛ أي:
ــ
الفائدة إذا حال حولها ناقصة، ثم كملت بالربح تزكى يوم التمام اعتبارًا بحول الأصل، وإلا لاستقبل، وأما انتقال الحول للتمام، فلعدم اعتباره فيما دون النصاب؛ لعدم