للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهى متجد لا عن متجر به)، وإلا فربح، (وضمت لمتم)، فإن نقصت الأولى كملت بالثانية، وهكذا (إلا أن تجب زكاتها) بأن يحول حولها كاملة، (فكل يزكى على حوله) نظرًا لتمامه بالآخر، وإن قبل حول الآخر، فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق الآخر، فلا زكاة؛ لعدم النصاب (لا لحول على نقص) بعد وجوب الزكاة، فيبطل حولهما، ويضمان لما يكملهما بعد، (وإن ربح فيما تقرر حولهما،

ــ

من القبض إن كانت نصابًا وإلا فمن يوم التمام (قوله: لا عن متجربه) بل عن عطيةٍ، أو ميراثٍ، أو وصية، أو ثمن عرض قنية، أو عمل يدٍ (قوله: وضمت لمتم) فيستقبل حولًا من قبضه (قوله: كملت بالثانية) وتنقل الأولى لها، وقوله: وهكذا؛ أي: فإن نقصت الأولى، والثانية كملت بالثالثة، وهكذا (قوله: بأن يحول إلخ)؛ أي: ويقضيه بعد ذلك (قوله: وإن قبل حول الآخر) بناءً على قول أشهب من الاكتفاء ببعض الحول، فاندفع الاعتراض بأن الأولى، والثانية، لم يجمعهما حول فإن نظر فى زكاة الأولى للثانية وزكيت الآن لزم تزكية المال قبل حوله؛ إذ الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ينظر لزم زكاة ما دون النصاب، هذا حاصل ما أورده فى التوضيح واستظهر قول ابن مسلمة بضم الأولى للثانية كما لو نقصت قبل حولها، وأجاب بهرام بأنه لا يلزم زكاة المال قبل حوله؛ لأن زكاة الثانية تؤخر لحولها قال البناني: وفيه نظر تأمّله المؤلف، أقول: وجهه أن البحث من حيث اعتبار المال قبل حوله فى إيجاب الزكاة وإن لم تخرج زكاته بالفعل كما يفيده كلام التوضيح السابق تأمّل (قوله: لعدم النصاب)؛ أى لعدم تمام إحداهما بالأخرى (قوله: إلا لحول على نقص) استثناء من الاستثناء، وأما لو نقصتا أو إحداهما ورجع النقص قبل مرور الحول الثانى فكلٌّ على حوله الأولى على حولها والثانية ليوم الكمال كما فى (ح) (قوله: ويضمان إلخ)؛ لأنهما رجعا لمال واحد (قوله: فيما تقرر حولهما) بأن لم يحل عليهما الحول ناقصتين بعد جريان

ــ

الوجوب حيث حال الحول على النقص؛ كما يأتى (قوله: ولا فربح) يعني: حيث كان التجدد من حيث التجر؛ كما يفيده التعليق بالمشتق، فخرج المتجدد عن سلع التجارة، بلا بيع كما يأتى (قوله: وإن قبل حول الآخر) مشهور مبنى على ضعيف، وهو اكتفاء أشهب بالاجتماع فى بعض الحول انظر (عب)، وما كتبناه

<<  <  ج: ص:  >  >>