للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله، فكل على حوله، والربح لأصله) فى الحول، (وبعده بشهر نقلت الأولى له)، والثانية على حولها، (وعند حول الثانية، أو بعده، فهما من يوم الربح) فى الفرعين)، وإن شك فى وقت الكمال، أو الأصل، فالثانية)، ففى الأول ينقل الحول لها، وفى الثانية يضاف الربح لها، (وبالمتجدد) عطف على قوله: بفائدة (عن سلع التجارة)، وأولى غلة القنية (بلا بيع) للأصول، وإلا

ــ

الزكاة؛ أي: وقد نقصتا بعد، أو الأولى فقط، واستفاد فائدة ناقصة (قوله: أو إحداهما)؛ أي: أو ربح فى إحداهما (قوله: والربح إلخ)؛ أي: فيهما وفى إحداهما، لكن إن كان فيهما، وكان خلطهما فض الربح على قدرها (قوله: وبعده بشهر)؛ أي: وإن ربح بعد شهر من حول الأولى (قوله: نقلت الأولى) لمرور الحول عليها ناقصة (قوله: فهما إلخ) أما فيما إذا كان عند حول الثانية فلنقل الأولى للثانية لبطلان حولها لمرور الحول عليها ناقصة، وأما فيما إذا كان بعده فلمرور الحول عليهما ناقصتين تأمل (قوله: فى الفرعين) فرع كونه عند حول الثانية، وفرع كونه بعده (قوله: ففى الأول)؛ أي: إذا شك فى وقت الكمال (قوله: ينقل الحول لها)؛ أى للثانية (قوله: وفى الثانية)؛ أي: إذا شك فى الأصل، أي: صاحبة الربح (قوله: يضاف الربح لها) إلاَّ أنَّه إن كان النقص قبل جريان الزكاة فى واحدة منهما نقلت الأولى لها على ما تقدم، وإن كان بعد جريان الزكاة فيهما أو فى إحداهما فإن الأولى تبقى على حولها على التفصيل المتقدم كما أفاده (ح)، و (عج) (قوله: وبالمتجدد) عينًا، أو عرضًا لكن فى العرض من يوم القبض (قوله: وأولى غلة القنية) للاتفاق على أنه من باب الفائدة بخلاف غلة

ــ

عليه (قوله: فلو حال إلخ) فرّعه إشارة لعلمه مما سبق، فلذا حذفه، وإن ذكره الأصل (قوله: عند حول الأولى، أو قبله) محصلهما لم ينسخ حول واحدة بمرور الحول عليها ناقصة، كما أن قوله: وبعده بشهر محصله نسخ حول الأولى فقط، فلا مفهوم للشهر بل هو مثال، والمدار قبل حول الثانية؛ كما فى (عب)، وأما بعد حول الثانية، فقد نسخ حولهما معًا بمرور الحول عليهما ناقصتين، فلذا أخر الحول الربح، ولكن يزكى الآن؛ لأنه يقدر كاملًا كما سبق فى الرد على (عج)، ومن تبعه، تدبر، (قوله: وبالمتجدد) عطف خاص لخفائه، لئلاّ يتوهم أنَّه ربح (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>