على المعتمد، فإنّه أدخل الضرر على نفسه أيضًا، و (استقبل إن كان عن كارش)، وهبة، وخلع، (وميراث)، ولو أصله عينًا، فإنه ليس بيده، و (مقتضى وإجارة)، وذلك من محترز أصله عين، أو عرض تجارة، (وفائدة عرض، ولو فرّ) على الراجح فى كل ذلك، (والاقتضاءات تضم كالفوائد) السابقة فأغنى التشبيه عن قول الأصل، وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض، وإن قل، (إلاّ أن يختلط أوقات
ــ
إن لم تجب فيه الزكاة لا من يوم الدين؛ فلو مكث عنده نصاب ثمانية أشهر، ثم داين به شخصًا، فأقام عند المدين أربعة أشهر، ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك لتمام حول من أصل الدين، ولا عبرة بمدة بقائه عند المدين (قوله: على المعتمد) مقابله ما لابن القاسم فى سماع أصبغ أنه يزكيه لما مضى من السنين، عند الحق: إلا أن يكون من قرض فلكل عام اتفاقًا (قوله: فإنه أدخل الضرر إلخ) فإنه لو اتجر فيه لربح مقدار الزكاة فأكثر، وقوله: أيضًا؛ أي: كما أدخل الضرر على الفقراء بعدم الزكاة (قوله: واستقبل إن كان إلخ)؛ أي: من يوم القبض (قوله: ومقتنى) سواء باعه بنقد أو مؤجل على المعتمد خلافًا لما فى الأصل (قوله: وإجارة)؛ أي: ودين عن إجارة ولا يكون دينًا إلا بعد استيفاء المنافع كإجارته لعبده، أو متاعه مثلًا، وقبل الاستيفاء ليس دينًا، وإنما يستقبل بما وجب له من الأجرة فإذا حال حوله زكَّاه ثم كلما قبض شيئًا زكَّاه (قوله: والاقتضاءآت تضم كالفوائد)؛ أي: يضم الناقص لما يكمله نصابًا إن لم تجب زكاته وإلاّ فكل على حوله، ولو نقص بعد، ولا يضم لما بعده، ثم كلما اقتضى شيئًا زكاه ولو قل (قوله: كالفوائد) فإن اقتضى نصابًا كان كل على حوله عند ابن القاسم، ولو نقص بعد ذلك متى كان يتم مع ما بعده نصابًا، وإن اقتضى أقل من نصاب ضم لما بعده وهكذا (قوله: إلا أن يختلط أوقات إلخ) فالموضوع تقرر الأحوال لكون المقبوض نصابًا، وإلا ضم الأوّل للآخر، وكذلك
ــ
فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت زكاة العين تتعلق بالذمة إلا أنِّه لما اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى الجملة، فليتأمل (قوله: فإنه أدخل الضرر على نفسه أيضًا)، أي: كما أدخل الضرر على الفقراء بتأخير الزكاة، يعني: أن معاملته بنقيض مقصوده إنما هو لزجره فضرره كاف فى زجره (قوله: وهبة)، أي: أن الواهب داين به قبل الهبة، ووهبه، وهو دين، أما لو وهبه عينًا فقال