للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير الطرفين، فيضم) المختلط هنا (للأول عكس الفوائد)، وذلك أن الاقتضاآت تزكى لما مضى، فهى بالتقديم أنسب، والفوائد للاستقبال، (وإن اقتضى دينارًا آخر، فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين، زكى الأربعين إن اشتراهما معًا) على المعتمد؛ كما حققه (ر)، وغيره، وما فى (الأصل) ضعيف، وسواء باعهما معًا، أولا لكن إذا باع واحدة زكاها الآن، وأصل الثانية، (وإلا إحدى وعشرين،

ــ

إذ لم يعلم إلا الأوّل (قوله: فيضم إلخ) وسواء علم قدر ما اقتضى فى كل واحد من الاقتضاآت أم لا، وما إن علم الزمن، وجهل قدر ما فى كل واحد فالظاهر أنه يجعل الأكثر لأوّلها، وما يليه لثانيها، وهكذا احتياطًا للفقراء (قوله: عكس الفوائد) هو عكس فى الحكم، ولا يلزم أن يكون فى التصوير، بل قد يكون فيهما معًا علم الأوّل، والأخير، وجعل ما عداهما، وإن كان المدار فى الاقتضاآت على علم الأوّل، وفى الفوائد على علم الأخير (قوله: والفوائد للاستقبال)؛ أي: فلو ضم آخرها لأوّلها كان فيه الزكاة قبل الحول فإن جهل وقت آخرها، فالظاهر كما للمؤلف أن يضم لما قبله المعلوم (قوله: باعها بعشرين) فرض مسألة، والمراد: باع بما فيه الزكاة، وإنما فرضها فى أقل ما تجب فيه الزكاة؛ ليسهل فهم ذلك على المبتدى (قوله: وما فى الأصل إلخ)؛ أي: من أنه متى باعهما معًا زكى الأربعين مطلقًا (قوله: أولًا)؛ أي: أو لم يبعهما معًا بل باع أحدهما بعد الآخر كان على ترتيب الاقتضاء أم لا خلافًا لابن عرفة فيهما فالصور ثلاث (قوله: وأصل الثانية) عطف على الضمير فى زكاها؛ أي: زكى أصل الثانية وهو الدينار، أو يزكى ما بيع ثانيًا عند قبض ثمنه، ولا يؤخر زكاته عامًا من يوم زكى أصله وهو يوم ما بيع أوّلًا (قوله: وإلاّ إحدى إلخ) أى وإلا يشترهما معًا بل إحداهما بعد الأخرى

ــ

الموهوب: أقرضها لفلان: فإنَّه يندرج فى قوله: سابقًا أصله عين بيده، أو يد وكيله فالواهب صار كالوكيل وكذا إن وهبه عينا فقال: ادفعها خلعًا لزوج فلانة عنها، أو أرشا عن جناية فلان ومهرًا لزوجته فما قبضه الموهوب بعد من المخالع عنها، أو الجاني، أو الزوج أصله عين فليتأمل، إنما الاستقبال إذا خالعها بدين فى ذمتها ثم قبضه منها، أو قبض الأرش من الجاني، أو المهر من الزوج (قوله: من محترز) أتى بمن؛ لأن المحترز أعم كالمهر، والصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>