للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعدن فقط) لا من الحرث، والماشية، ويدخل فى العين قيمة عروض التجارة؛ (كزكاة فطر عيد عليه مثله) تشبيه فى السقوط، (ولو لم دين زكاة، أو مهر من فى عصمته)، وأولى من فارقها، (أو نفقة زوجة مطلقًا)، ولو يحكم بها لقوتها بكونها فى مقابلة الاستمتاع، (أو ولدان حكم بها) بأن فرضها القاضي، وإلا لم تسقط عند (ابن القاسم)، (وأطلق (أشهب) فى السقوط، (وهل وفاق بحمل الأول)، وهو قول (ابن القاسم) بعد، والسقوط إذا لم يحكم (على تقدّم يسر الولد) لضعف أمر النفقة عليه حينئذ؛ أي: وحمل الثانى على عدمه، أو خلاف ببقائهما على ظاهرهما، قالراجح كلام (ابن القاسم) تأويلان قول (حجازي) من إضافة المصدر للمفعول صوابه للفاعل، (أو والد تسلف) شدد فى نفقته؛ لأن مسامحته الولد أكثر من

ــ

وسواء ترتب الدين فى الذمة قبل الحول، أو بعده، وقبل إمكان الإخراج، ولم يمكن بمعاوضة مالية قهرًا عنه؛ كدين الجناية، وإلا فلا يسقط ذكره الفاكهانى عن التلمسانى (قوله: لا من الحرث والماشية)، ولو كان الدين مماثلًا لها؛ لأن السنة جرت بذلك، ولتعلق الزكاة بأعيانها، ولو تداينه فيما أنفقه عليها؛ كما لابن المواز، وكذلك لا يسقط زكاة الفطر على المشهور (قوله: عليه مثله) من قرض، أو سلم، فإن كان عليه أقل منه، فالظاهر جريانه على قوله، والمشترك، والمبعض بقدر الملك (قوله: ولو دين زكاة) كان زكاة عين، أو لا (قوله: أو مهر من فى عصمته) دخل بها أم لا على أنها تملك الجميع، ولو كان مؤجلًا لموت، أو فراق (قوله: بأن فرضها القاضي) خلافًا لقول القرافي، وغيره المراد بالحكم بها أنها تجمدت فى ذمته، ثم حكم بها حاكم يرى أنها لا تسقط بمضى الزمن لا الحكم، والفرض فى المستقبل؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات، ولكن ما مر عليه هو ما صوّبه الرماصي، وغيره (قوله: على تقدم يسر)؛ أي: قبل البلوغ (قوله: تسلف) لا إن أنفق من عنده، فلا تسقط (قوله: لأن مسامحته إلخ) من إضافة المصدر للمفعول؛ أي: لأن مسامحة الوالد الولد أكثر من مسامحة الولد للوالد

ــ

(قوله: لا من الحرث والماشية)؛ لأنَّ السعاة كانوا لا يسألون أربابها هل عليهم دين؟ (قوله: بأن فرضها) فالحكم فى المستقبل بمعنى الفرض، (قوله: مسامحته الولد أكثر) قيل فى حكمته: إنَّ حب الأولاد عريق فى البشر موروث من آدم، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>