عكسه (إن حكم بها، واعتبر عدد المؤجل)، ولو أكثر من قيمته؛ كما نص عليه (ابن عرفة)(لا كفارة، أو هدى)، فلا يسقطان زكاة، ونقل (البناني) أنهما كالزكاة، فانظره، (فإن كان عنده ما يجعله فى الدين كعرض حل حوله)، وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر الحول، ولا وجوب الزكاة فى غير العرض؛ كما في (الرماصي) خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه قال (بن) عن (ابن عاشر): إنما يشترط مضى الحول على ما يجعل فى الدين إذا مر الحول على الدين، (وقيمة كتابة، فإن عجز اعتبرت ذاته)، فيزكى بقدر فضلها، (أو ما
ــ
(قوله: واعتبر عدد المؤجل) بخلاف دين له مؤجل، فإنما يجعل ما عليه فى قيمته؛ لأنه لو مات، أو فلَّس لحل الذى عليه، وبيع دينه المؤجل لغرمائه (قوله: لا كفارة، أو هدى)؛ لأنه لا يتوجه الطلب بهما، ولاحق لمخلوق فيهما بخلاف الزكاة، فإنه يطلب بها مطلقًا، وفى (الفاكهاني) أن هذا مما لا خلاف فيه (قوله: وظاهر كلامهم إلخ)، وإن كان مشكلًا؛ لأنه إن نظر إلى كون ملك العرض منشئًا لملك العين التى بيده، فلابد منه فى الجميع، وإن نظر إلى أنه كاشف أنه كان ملكًا، فلا يشترط الحول فى الجميع، لكن مفاد نقل المواق عن ابن القاسم أنه لابد من مرور الحول على كل ما يجعل فى الدين، قال ابن رشد: وهو مذهب مالك فى (المدوّنة)، وهو الصواب بدليل الاستقبال فى هبة الدين، أو ما يجعل فيه إذ لا فرق بين الهبة، واستفادة ما يجعل فى الدين، ولذلك اعترض على جعل ما استفيد آخر الحول من المعشر، والمعدن، وما يأتى فيمن له مائة محرمية إلخ مع عدم مرور الحول، قال ابن عاشر: وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد مع أن بعضها مبنى على اشتراط الحول، وبعضها على عدمه، فهو نظير ما سبق فى عامل القراض؛ تأمل. (قوله: ولا وجوب إلخ) إنما ذكر ذلك للإشارة إلى رد قول (الأجهوري) الحول فى كل شيء بحسبه، وحول المعشر طيبه، فإن هذا لا معنى له (قوله: فى غير العرض)، وهو الحرث، والماشية (قوله: وقيمة كتابة)، أي: وقت وجوب الزكاة فتقوم بعرض، ثم
ــ
يكن له أب يحبه (قوله: ولو أكثر من قيمته) الواو للحال، نظرًا للشأن (قوله: إنهما كالزكاة) بجامع أنَّ كلًا حق لله، ولعل الأول يفرق بأنَّ الشارع عين للزكاة مصارف، فأشبهت حقوق المخلوقين بخلافهما (قوله: خلافًا لـ (عج)) قال: ليس قوله: حال حوله خاصًا بالعرض بل مثله غيره، وحول كل شيء بحسبه، فحول الحرث