للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التيمم كالماء المغترف منه لمسح الرأس لا المستعمل وبأنه رفع به مانع والفرق بينهما ما أفاده (ح) في التردد أن هذا يشمل غسل الذمية من الحيض؛ لأنها لم تؤد عبادة وبأنه ماء ذنوب ورد بأنها أمور معنوية قلنا: لكن لها ارتباط بالماء الذي لابسها وكفرها شرعًا حتى كثرت حكاية أهل الكشف عن ذلك، وقد نهوا عن آبار ثمود، ونحوها؛ لأنها مياه عصاة وقيل: للخلاف في طهوريته، أو لعدم أمن الأوساخ، أو لعدم عمل السلف. * الثاني* لو جمعت مياه قليلة مستعملة فكثرت هل تستمر الكراهة؟ ؛ لأن ما ثبت للأجزاء ثبت للكل وهو ما لـ (لح)، وابن الإمام التلمساني، واستظهر ابن

ــ

(قوله: لـ (لح) كالماء المغترف إلخ) وهو لم تؤد به عبادة وإنما خص مسح الرأس ليكون كلٌّ من المقيس والمقيس عليه من واد واحد في اشتراط النقل. (قوله: رفع به مانع) وهو الحديث. (قوله: إن هذا يشمل)؛ أي: دون ذلك، وأيضًا هذا لا يشمل الوضوء لزيارة الأولياء (قوله: أمور معنوية)؛ أي: لا أجسام تحل في الماء. (قوله: وكفرها) عطف تفسير. (قوله: شرعًا) تمييز لقوله ارتباط (قوله: مياه عصاة)؛ أي: والمعاصي لم تكن بالماء. (قوله: وقيل للخلاف) وإنما لم يكره كل ما لم يبلغ القلتين مع أن خلاف (الشافعي) فيه، كأنه لأن الخلاف فيما دونهما أقوى؛ لأنه داخل المذهب. فإن قلت: المجتهد لا يقلد غيره فالجواب: أن معنى مراعاة الخلاف مراعاة ما قوي دليله، ففي الحقيقة عن عمل بمقتضى الدليلين فتأمل (قوله: مستعملة)؛ أي: في حدث، أو بعضها في حدث وبعضها في خبث. (قوله: لأن ما ثبت إلخ) فيه أن علة

ــ

بالنسبة للوطء وهذا تعليل لإدراجة هنا وعدم استثنائه مع ما استثنى بعد (قوله: أديت به عبادة) أي: فضعفت طهوريته (قوله: إن هذا يشمل) لم يتعرض للفرق بعدم شمول هذه الأوضية الندوبة بخلاف الأول كأنه لما سبق عن شيخه في تعريف الطهارة من إدراج رفع خلاف الأولى في الإباحة وهي رفع المنع؛ فليتأمل (قوله: وكفرها) عطف تفسير على لابسها، فقد تخرج الذنوب مع قطرات الماء (قوله: أهل الكشف) كالشعراني عن شيخه الخواص، قيل: وإنما اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في الماء المستعمل هل متنجس أو مضاف؟ لاختلاف الذنوب فكبائر الفواحش تنجس. وفيه أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأدلة الفقهية، وقضايا الكشف واقعة عين لا تبنى عليها أحكام كلية، فتدبر (قوله: للخلاف في

<<  <  ج: ص:  >  >>