للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد السلام نفيها قيل: وعليه فالظاهر لا تعود إن فرق؛ لأنهها زالت ولا موجب لعودها، وقد يقال: له موجب وهو القلة، والحكم دائر مع العلة ويجزم به إذا كانت الكثرة بغير مستعمل ويقال: نظير هذا في قليل بنجس لم يغير.

* الثالث* الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو والظاهر الكراهة وإن لم يتم الوضوء؛ لأنه استعمله في حدث عند الاستعمال، واستعمال العضو الثاني لا يؤثر فيما قبله تأثيرًا معقولًا، وتخريجهم على رفع الحدث عن كل

ــ

الثبوت للأجزاء القلة وقد زالت. (قوله: وعليه فالظاهر) بل هو لابن عبد السلام كما في (ح). (قوله: ويجزم به)؛ أي: بانتفاء الكراهة (قوله: نظير هذا)؛ أي: الكلام في المستعمل إذا جمع إلخ (قوله: بالدلك)؛ أي: وبعد انفصاله عن العضو أو قبله وبعد تمام الغسل، وأما قبل ذلك فطهور يجوز أن يستعمل في بقية العضو كما في الفروق، والذخيرة (قوله: لا بمجرد إدخال العضو) خلافًا للشافعية ولو دلكه خارجه ويحتمل أن يقال بالكراهة مراعاة لخلاف الشافعي، وللقول بأن الدلك لإيصال الماء للبشرة، على أن مقتضى مراعاة خلاف الشافعي الكراهة بمجرد الإدخال والأول استظهره (عج)، والمحشى. (قوله: والظاهر الكراهة)؛ أي: خلافًا لـ (عب). (قوله: لأنه استعمله إلخ) فإنه نوى به رفع الحدث. (قوله: واستعمال العضو إلخ) قد يقال إذا لم تتم ظهر أنه لم يرتفع به حدث، والأظهر أنه افترع (قوله: وتخريجهم إلخ)؛

ــ

طهوريته) خلاف الشافعية فيما دون القلتين كأنهم رأوا الخلاف في القليل أقوى (قوله: ابن الإمام التلمساني) من شراح ابن الحاجب (قوله: قيل وعليه) بناه لما لم يسم فاعله فيصدق بكون القائل غير ابن عبد السلام على ما هو ظاهر (عب) أو نفس ابن عبد السلام على ما قال شيخنا (قوله: عند أصحابنا) يشير إلى خلاف الشافعية، فلذا احتاجوا إلى نية الاغتراف عند أول وضع في الغسل، وعند غسل اليدين الفرض بعد غسل الوجه لوجوب الترتيب عندهم، وأما جسد الجنب فكعضو واحد فإن لم ينو عند غسل الوجه طهارة الوضوء من حيث هي بل خص كل عضو بنية عند غسله لم يحتج لنية اغتراف عندهم (قوله: بالدلك) يعني داخل الماء لا بعد إخراج العضو منه فيما يظهر، وإن كفى في فرضية الدلك فإنما هو بمنزلته مع الماء في الأجزاء فقط خلافًا لـ (عب) (قوله: تأثيرًا معقولًا) يشير إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>