وإن لم يحكم، أو رؤية المستفيضة، وإن من) (واحد)؛ كما قال (ابن ميسر)، وهو المعول عليه، نعم لا يكفى نقل الواحد مجرد رؤية العدلين اللهم إلا أن يرسل؛ ليكشف الخبر، فيكون كالوكيل سماع بمنزلة سماع المرسلين له، فيجب عليهم على خلاف، ولابد من اتحاد محل الهلال عليهما، أو تقاربه، نعم لا يعتبر اختلاف المطالع فى بلاد النقل، واعتبره (الشافعية)، ولا أثر كما لـ (الناصر)، وغيره؛ لكبره، وارتفاعه بحيث يقال: ابن ليلتين، فقد ورد:((آخر الزمن تنتفخ الأهلة، فكأنهم قاسوا عليه الارتفاع، والتزموا صريح الشرع من التعويل على مشاهدته، (وبرؤية المنفرد على من لا اعتناء لهم) بالهلال لا (إن) حصل اعتناء، ولا فرق بين الأهل، وغيرهم خلافًا لما يوهمه (الأصل)،
ــ
عطف على ثبوته (قوله: وإن من عدل إلخ) مبالغة فى قوله: علم، ولو كان لهم اعتناء بالهلال؛ لأنَّه من باب الخبر الصادق لا من باب الشهادة (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية (قوله: ولابد من اتحاد إلخ)؛ أى: فى شهادة العدلين (قوله: نعم لا يعتبر إلخ) إلا أن يبعد جدًا كخراسان من الأندلس؛ قاله ابن عمر، وإنما اعتبر فى الزوال، والغرب للمشقة؛ لأن اختلاف المطالع أخفى (قوله: وبرؤية المنفرد) عدل رواية، ولو عبدًا أو امرأة يوثق بهما؛ كما فى بعض شروح (الرسالة)(قوله: بين الأهل) الزوجة، والولد (قوله: خلافًا لما يوهمه الأصل)؛ أى: من أن الثبوت فى حق الأهل، ولو كان لهم اعتناء بأمره (قوله:
ــ
يدخل فيه) بناء على أن المراد أخبره، ولو برؤية غيره على قاعدة النقل (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية، ويكفى علم الحاكم بالاستفاضة، ولا يشترط شهادة عدلين بها، وقولهم، لا يستند الحاكم إلى علمه معناه فى العلم الخاص به؛ كما قال بعض حذَّاق تلامذة ابن عرفة (قوله: مجرد رؤية العدلين)؛ أى: الرؤية المجردة عن الثبوت عن حاكم (قوله: اختلاف المطالع) ألغيناه لخفائه، ولذا إذا تفاحش البعد، واتضح كخراسان من الأندلس لم يعم؛ كما فى نقل ابن عرفة عن ابن عمر، وإنما اعتبروا اختلاف الزوال فى صلاة الظهر، وتوريث من مات عند زوال المغرب ممن مات عند زوال المشرق لظهوره (قوله: لكبره) يعبر عنه أهل الميقات بالنور، وعن الارتفاع بالقوس (قوله: وبرؤية المنفرد) فى بعض شراح (الرسالة)، ولو كان المنفرد عبدًا، أو امرأة يوثق بها، فلا يشترط عدل الشهادة عند