للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذب العدلان)، وأما المستفيضة، فلا يمكن فيها التخلف عادة، والظاهر لو فرض أنه علامة تحقق الاستفاضة، فإنها تختلف باختلاف الأحوال (إن لم يره غيرهما)، ولا تعتبر رؤيتهما ثانيًا للتهمة (صحوا بعد ثلاثين) إن قلت: من اكتفى فى هذه الصورة بنية أول الشهر مقتضاه فساد جيمع صومه؛ لعدم تبييتها، ولا قائل به قلت: عذروه بالشبهة على أن بعض الأئمة (كالشافعية) لا يكذب فى هذه الحالة مع الخلاف فى تقديم النية فى الجملة، (فإن غيمت، فالعدد) لشعبان، وغيره، ولا تعتبر قاعدة التنجيم من أنه لا يتوالى أكثر من أربعة أشهر على الكمال خلافًا لـ (عج)، كما حققه (الرماصى)، كما لا يبنى هنا على حديث: ((شهرًا عيد لا ينقصان رمضان،

ــ

وكذب العدلان))؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة، وإنَّما يخفى مع النقصان، قال ابن عبد السلام: وعلى هذا فيجب على الناس أن يقضوا يومًا إذا كانت الشهادة برؤية شوال، وتكذيب العدلين بالنسبة لهما؛ فإنَّهما يعملان على اعتقادهما، ويفطران بالنية (قوله: والظاهر لو فرض)، أى: لو فرض عدم الرؤية، وقوله: إنه؛ أى: عدم الرؤية (قوله: بنية أول الشهر)؛ أى: باعتبار رؤية العدلين المكذبين (قوله: على أن بعض الأئمة إلخ)، فإن حكم به الشافعى وجب الفطر، لأن مقتضى حكمه أن لا يراعى إلا العدد دون الرؤية، ولا يقال: الحكم المبنى على شهادة فاسدة ينقض؛ لأنَّا نقول: هى غير فاسدة عند الحاكم، والمضر إنما هو المتفق عليه (قوله: فى الجملة) إنَّما قال: فى الجملة؛ لأنَّ الخلاف فى التقدم يسير فى غير رمضان (قوله: فإن غيمت إلخ)، وإلا فلا يعتبر كمال العدة، ويكذب العدلان كما مر (قوله: لشعبان وغيره)؛ أى: إذا توالى الغيم ولو شهورًا (قوله: خلافًا لـ (عج)؛ أى: فى قوله محل اعتبار العدد إذا لم يتوال أربعة أشهر كوامل (قوله: كما لا يبنى هنا إلخ)، فقد قال ابن مسعود: صمنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تسع

ــ

عدم الاعتناء (قوله: وكذب إلخ)، وذلك أنَّ الشارع إنَّما اعتبر العدد عند الغيم، وعول على الرؤية عند عدمه (قوله: فى الجملة) يعنى فى هذه الصورة كما سبق فى الوضوء، فخف الأمر فى الجملة (قوله: غيمت) فى (المصباح) الغيم مصدر غامت السماء من باب سار سترها الغيم، وأغيمت، وغيمت، وتغيمت مثله (قوله: لا ينقصان)، وإلا لم يكن رمضان تسعًا وعشرين، وقد صام- صلى الله عليه وسلم- تسع رمضانات

<<  <  ج: ص:  >  >>