(وندب إمساكه للتحقق، ولا يزاد لتزكية؛ ثم إن ثبت أمسك، وإلا كفر منتهك، وكف لسان)، ومما ينسب (لابن عطية):
لا تجعلنَّ رمضان شهر فكاهةٍ ... كيما تقضى بالقبيح فنونه
واعلم بأنّك لن تفوز بأجره ... وتصومه حتى تكون تصونه
(وتعجيل فطر) بما لا يؤخر الصلاة، (وتأخير سحور) للسنة، ولأنَّه أعون
ــ
(قوله: ثم إنَّ ثبت أمسك)، أى: ثبت بوجه من الوجوه السابقة، وكان التأخير لعذر، وإلا كان فسقًا قال ابن ناجى فى (شرح الرسالة): عبادتان يجب التمادى فى فاسدهما؛ كما يجب فى صحيحيهما: الصوم، والحج بخلاف الصلاة وغيرها من العبادات، والفرق أنَّ غالب فساد الصوم بإحدى الشهوتين، والحج بشهوة الفرج لقلة من يملك أربه فيهما، وشدة ميل النفوس إليهما، بخلاف الصلاة، وغيرها من العبادات؛ فإن غالب فسادها إمَّا بترك ركن، أو شرط، وليس ذلك مما تميل إليه النفوس، فأراد الشارع فى الأولين الزجر فغلظ بإيجاب التمادى، والقضاء مع الكفارة (قوله: وكف لسان)؛ أى: فى غير المحرمات، وإلا وجب، أو أنَّ الندب زيادة عن الواجب لغيره (قوله: وتعجيل فطر) بأن لا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشديد، والمبالغة، واعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على ما تفعله اليهود بل قيل إنَّه حرام، وأما من أخر لأمر عارض أو اختيارًا مع اعتقاد أن صومه قد كمل بغروب الشمس، فلا يكره له ذلك. رواه ابن نافع فى (المجموعة). اهـ، (ابن ناجى على (الرسالة)) (قوله: وتأخير سحور) زيادةٌ على ندب أصله؛ لما ورد فى السنة من الأمر به، وهو قوله- صلى الله عليه وسلم- ((تسحروا فإنَّ فى السحور، بركة))؛ أى: بركة التقوِّى على العبادة لكنه لغير من يأكل كثيرًا؛ كما فى (نوازل البرزلى)، ووقته من نصف الليل، وكلما تأخر كان أفضل،
ــ
العيد، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى؟ ؛ فليتأمل (قوله: ولا يزاد)؛ أى: على مقدار التحقق حيث احتاجت التزكية لطول (قوله: أمسك)؛ لأن فاسد الصوم فى بعض صوره كالصحيح فى وجوب الإمساك كإتمام فاسد الحج، والعمرة لحرمة العبادة بل عهد فى الصلاة التمادى على فاسدة لحرمة الإمام كما سبق (قوله: فكاهة) قال فى (المصباح): الفكاهة بالضم المزاح (قوله: فنونه) نائب فاعل تقضى،