للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصوم مسافر) لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم}، وحديث: ((ليس من البر الصيام في السفر)). محمول على ما إذا شق، (وإن علم الدخول بعد الفجر)، فلا يجب، (وصوم عرفة لغير حاج)؛ لئلا يضعفه، (والثمانى قبله) بل قيل: بتفضيلها على عشر رمضان؛ لحديث ((ما من أيام أحبُّ إلى الله العمل فيها منه فى عشر ذى الحجة))، والأظهر تخصيصه (وعاشوراء، وتاسوعاء، وخامس عشر ذي القعدة) فيه نزلت الكعبة على آدم (والمحرم، ورجب، وشعبان، والخميس، والاثنين) لعرض الأعمال،

ــ

فقد كان بين سحوره- عليه الصلاة والسلام- والفجر قدر ما يقرأ خمسين آية، (قوله: سحور) بالضم الفعل، وبالفتح ما يتسحر به (قوله: لقوله تعالى {وأن تصوموا} إلخ)، فلا يقال ما الفرق بين الصوم فى السفر وإتمام الصلاة فيه حيث جعلوا إتمام الصلاة مكروهًا، والصوم أفضل، مع أن كلا من الفطر، والقصر صدقة تصدق الله بها على عباده وأيضًا القصر لا تفوت معه العبادة بخلاف الفطر (قوله: محمول على ما إذا شق)؛ أى: فلا دليل فيه على عدم الندب فى السفر، (قوله: وصوم عرفة) في (البدر) استظهار الإجزاء إذا نواه بالقضاء قياسًا على مسألة الغسل والتحية بالفرض (قوله: لئلا يضعفه)؛ أي: عن العبادة وهو علةٌ للتقييد بغير الحاج (قوله: أحب) أفعل تفضيل خبر عن أيامٍ إن كانت ما تميمية، وخبرها إن كانت حجازية، وقوله: فيها؛ حال من العمل، والضمير عائدٌ على الأيام، ومنه ظرف لغو متعلق بأحب، والضمير للعمل، وفى عشر حال من ضمير منه (قوله: تخصيصه)؛ أي: بغير رمضان (قوله: وعاشوراء) ليس له فعل، ويقاس عليه (تاسوعاء) ولي على وزن ((فاعولاء)) غيره اهـ (بليدى)، وهل صوم تاسوعاء، للاحتياط، أو لمخالفة اليهود؟ خلاف (قوله: فيه نزلت الكعبة)؛ أي: صورتها من ياقوته حمراء، ورفعت بعد موته (قوله: والمحرم) جمعه محرمات، ومحارم، ومحاريم، وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه سماه شهر الله، نقله السيد عن (شفاء الغليل)، اهـ، مؤلف. (قوله: ورجب) لم يصح في صومه بالخصوص شيء، بل من عموم صم من المحرم، واترك لكن يعمل بالضعيف فى

ــ

والضمير للقبيح، أو لرمضان، أو للفكاهة باعتبار معناها، وهو المزاح (قوله: لئلا يضعفه) علة للمفهوم، وقد قال معتبر للتصريح، وظاهر التلويح (قوله: نزلت الكعبة)، أي بنيتها فى موضعها من جوهر ثم رفعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>