والمراد: التأكد؛ إذ الصوم مطلقًا مندوب، وكره بعض صيام المولد المحمدى؛ إلحاقًا له بالأعياد، (وإمساك بقية اليوم لزوال كفر لا مبيح) كحيض، وإغماء لا إكراه، فيجب، والصبى إن بلغ صائمًا وجب إتمامه، وإلا فلا إمساك، ولا كفارة على كل حال، (وإن اضطرارًا) فلمن اضطر لشرب أن يأكل على المعتمد، وفى (ح) تخريجه على الميتة، فقصرها ابن حبيب على قدر الضرورة، والمعتمد جواز الشبع بل، والتزود، (وقضاؤه، وتعجيل القضاء)، ويلزم منه متابعته، ومتابعة كل صوم لم يلزم تتابعه،
ــ
الفضائل، نقله السيد عن (عج) على (الرسالة) فى باب جمل (قوله: إلحاقًا له بالأعياد) فإنه بدعة حسنة، وبعضهم استحب صومه؛ شكرًا لنعمه إرساله- عليه السلام- ووجوده؛ فإنَّه رحمة للعالمين، كما ذكر أبو شامة شيخ النووي (قوله: وإمساك بقية إلخ) ليظهر عليه السلام بسرعة، وإنما لم يجب ترغيبًا في الإسلام (قوله: لزوال كفر) على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة (قوله: لا مبيح إلخ)؛ أى: فلا يندب الإمساك، وإنما لم يجب كمن علم برمضان في أثناء النهار لوجود العذر هنا في الظاهر والباطن، وذاك في الظاهر فقط على أن هذا العذر مجوز للفطر مع العلم برمضان بخلاف ذاك (قوله: كحيض إلخ)؛ أى وسفر، وجنون، ومرض، وولد مرضع (قوله: وإلا فلا إمساك)؛ أى: وإلا يبلغ صائمًا بل بلغ مفطرًا سواء بيَّت الصوم، ، وأفطر عمدًا قبله، أو بيت الفطر أو لا نية له. (قوله: ولا كفارة)؛ أى: ولا قضاء (قوله: على كل حال)؛ أى: بلغ صائمًا أم لا أفطر عمدًا أم لا (قوله: وإن اضطرارًا)؛ أى: وإن كان المبيح اضطرارًا (قوله: أن يأكل) ويجامع (قوله: ويلزم منه متابعته)؛ لأنَّه إذا لم يتابعه لم يكن معجلًا للقضاء (قوله: كل صوم لم يلزم)
ــ
(قوله: ولا كفارةٍ) في (عب)، ولا قضاء ينبغي أن يستثنى منه ما إذا انعقد له نفلًا، وأفطر عمدًا إذ لا ينحط عن حكم النفل (قوله: فلمن اضطر اشرب أن يأكل) ظاهره: ولو قدم الأكل، وقال (عبد الملك): إن بدأ بالجماع كفَّر، وإلا فلا، وقال سحنون: لا كفارة عليه كذا فى (السيد) قال: واعلم أيضًا أنَّ من لم يقدر على الصوم نهارًا لعادة فله أن يبيت الفطر، كم أراد استعمال الدواء، كما في (عج)، و (البدر)، ولا يجوز كما يأتي أنَّ تبيت الفطر لعلمها بحيضها نهار العادة، والفرق مستصحب ليلًا بخلافها فليس معها شيء سابق تستصحبه ما عدا مجرد العلم بما