وتطوع قبل واجب)؛ لعدم الفورية هنا بخلاف الصلاة، فيحرم (إلا نذرًا معينًا) إذ لا أثر له قبل زمنه، (فإن فعل فى زمنه)؛ أى: المعين (غيرة قضى)؛ لأنه فوقه على نفسه، (ومن لا تمكنه رؤية ولا استخبار) كأسير (كمل الشهود، واجتهد إنَّ التبس، فإن لم يكن تخير،
ــ
متكرر خوف أن يأتى عليه وقت تلك العبادة فى زمنه يشق عليه أداؤها، فيأتى بها سخطًا، فيكون إلى العقوبة أقرب؛ ولأنه مظنة الترك، ولكن إن وقع، ونزا لزمه الصوم، ولا يقال: النذر إنَّما يلزم به ما ندب، وهذا مكروه؛ لأنَّا نقول: ذات العبادة غير مكروهة إنما المكروه النذر (قوله: وتطوع إلخ)؛ أى: بغير مؤكد أما به كعاشوراء فلا كراهة، كما يفيد ابن عرفة ترجيحه؛ انظر:(عب). (قوله: واجب) من نذر غير معين، وقضاء، وكفارة (قوله: فيحرم)؛ أى: التنفل؛ لأنَّ قضاءها على الفور (قوله: إذ لا أثر له إلخ)؛ لأنَّ: الذمة لم تشتغل به (قوله: قضى)، والظاهر صحة التطوع، فإن الزمن فى حد ذاته يقبل التطوع (قوله: لأنه فوته على نفسه)، فلا يقال: المعين يفوت بفوات زمنه (قوله: كمل الشهور)؛ أى: بنى فى صيامه رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة قاله ابن بشير، وغير واحد من شيوخ المذهب، وصرح ابن عبد السلام بعدم الخلاف فيه (قوله: واجتهد إن التبس)؛ أى: التبس عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا، فإن غلب على ظنه شهر وجب عليه صومه. قال ابن عبدوس: عن ابن القاسم، وعبد الملك، وأشهب، خلافًا لما وقع فى بعض نسخ الجلاب، عن ابن القاسم من عدم الصوم بالتحرى حتى يعلم، وينبغى أنه كرمضان المحقق فى أنه تكفى فيه نية واحدة، والكفارة عند تعمد الإفطار بخلاف من تخير شهرًا قاله (عب) عن والد، وذكر فى مبحث الكفارة أنه إذا تبين أن رمضان بعدما صامه لا كفارة عليه (قوله: تخير)؛ أى: تخير شهرًا، وصامه
ــ
مندوبه، فلذا ألزم الكراهة؛ لئلا يستثقل العبادة (قوله: فإن فعل فى زمنه غيره) وينعقد بخلاف رمضان؛ لأنَّ ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص على نفسه، وأما نية شغل يوم عرفة بقضاء رمضان فلا يضر كتأدى تحية المسجد بالفرض نعم إن جعلهما عبادتين مستقلتين، وشرك بينهما كأن قال: نويت صوم يوم عرفة غدًا تطوعًا، وقضاء عن رمضان لم يجز عن القضاء كذا يظهر (قوله: واجتهد إن التبس) خلافًا لمن قال: لا يجب عليه صوم حتى يتحقق رمضان (قوله: تخير)، وخرج ابن