للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليهما أجزأ ما لم يتبين قبله)، فيجزى إذا استمر على التردد، وفاقًا لأشهب وخلافًا لما فى (الأصل) وأولى يجزى ما صادف. ولو شك فى شهر أرمضان أم شوال؟ صامه فقط، وقضى يومًا عن العيد؛ لأن القضاء على احتماله بالعدد كما يأتى، ولو شك أشعبان أم رمضان؟ فثلاثة، وإنَّما التخير إذا استوت الشهور كلها فبالجملة

ــ

(قوله: ما لم يتبين قبله)؛ أى: مدة عدم تبين أنَّ ما صامه قبله بأن تبين أنه بعده؛ لأنه يكون قضاء عنه، ولا يضره حال فعله نية الأداء؛ لأنها تنوب عن القضاء، فإن تبين أنه قبله لم يجزه، ولو تعددت السنون، فلا يجزئ شعبان عن رمضان الأولى، ولا الثالثة عن الثانية، وهكذا خلافًا لعبد الملك لاختلاف النية فى ذلك؛ لأن شعبان الثانية لم ينوه لرمضان الأولى، وكذا ما بعده (قوله: وفاقًا لأشهب) لعدم تبين الخطأ (قوله: وأولى يجزئ)؛ أى: أولى من إجزاء ما بعده (قوله: صامه فقط)؛ لأنه إن كان رمضان فلا إشكال، وإن كان شوال كان قضاء (قوله: وقضى يومًا إلخ)؛ أى: إذا كان شوال كاملًا، وإلا فيومين إن كان رمضان كاملًا، ويغتفر تبييت نية واحدة أوّله نظير ما سبق فى تكذيب العدلين (قوله: على احتماله)؛ أى: احتمال القضاء (قوله: كما يأتى) فى قوله: والقضاء بالعدد (قوله: صام شهرين) وليس له أن يؤخر، ويصوم الشهر الأخير فى هذه المسائل، بل يجب عليه صوم ما ذكر؛ لأن فى التأخير ترك صوم ما يحتمل أن يكون رمضان، ولكن لا كفارة عليه، إن أخر لعدم لظنه اهـ؛ (عب). (قوله: إذا استوت الشهور كلها) قال فى (حاشية

ــ

بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس القبلة، وللمشهور مشقة الصوم وخفة الصلاة (قوله: ما لم يتبين قبله)، ولو تعددت السنون فلا يكون شعبان سنة قضاء رمضان السنة السابقة على المشهور؛ لأنَّه لم ينوها به إنما نوى به، رمضان الثانية (قوله: صامه فقط)، والأحوط أن يبيت كل ليلة لاحتمال القضاء، وإن ذكر (عب) كفاية واحدة فيما إذا ظن شهر فليس هذا مثله. وقد ذكر عن والده أنه إذا اختار شهرًا عند التخير يبيت كل ليلة (قوله: وقضى)، فإن ظهر شوال ناقصًا، ورمضان كاملًا قضى يومين، ولو بالاحتمال فيما يظهر؛ (قوله: الشهور كلها)، والظاهر: أنَّ ما زاد على أربعة له حكم الكل على قاعدة تحديد اليسير بالثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>