للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على مستعمل فالقلة ووجود الغير مسلَّطان عليه (بنجس قطرة فأعلى لإناء وضوء وفوقها لإناء غسل) ولا تضر القطرة كما حققه (ر) (لم يغير).

ــ

السماء ماء ليطهركم به} ولم يقيد ذلك بحال دون حال فوجب ثبوت الحكم له ما لم يمنع منه دليل وقوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وقوله: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" وغير ذلك. إن قلت: فائدة الوصف بأنه طهور أنه لا ينقلب عين نجاسة فلا ينافي منع الاستعمال قلنا: هذا لا يجهله أحد، فإن مجاورة الجسم لغيره لا تقلب عينه عن جنسها فلا فائدة في الإعلام بها، على أنه إذا لم يثبت له هذا مع التغير فأولى مع عدمه، وأما أنه لا ينافي منع الاستعمال ففيه أنه إن كان طهورًا فلا وجه للمنع، وإلا فالخبر يبطله فإنه جعله طهورًا، وأما حديث القلتين فضعيف من طريق النقل؛ لأن من رواته ابن إسحاق وقد تكلم فيه مالك ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما؛ وقد قال الإمام أحمد: لا يؤخذ مما رواه إلا في المغازي، ورواه الوليد بن كثير وهو كثير الخطأ، وأيضًا فهو مضطرب المتن، لأن في بعض طرقه "قلتين" وفي بعضها "أربعين" وفي بعضها "قلة"، وهو مانع من التعلق به؛ تأمل (قوله: فالقلة إلخ) وأما الكثير فلا يكره ومثله الجاري فإن انقطعت جريته اعتبر من محل السقوط إلى منتهى الجرية، فإن كان قليلًا كره وإلا فلا، وأما ما قبله فلا كراهة فيه إذ لم تمازجه نجاسة، إلا أن تميل الريح النجاسة فيعتبر غاية الإمالة هذا ما في شروح ابن الحاجب، ووقع لـ (عب) تحريف في النقل (قوله: ووجود الغير) وإلا فلا كراهة على المشهور ولو فرق بعد ذلك حتى صار قليلًا كما لابن فرحون: (قوله: قطرة) قال (عب) و (ك): الظاهر لرجوع فيها لأهل المعرفة

ــ

أمكن جواب (بن) فيما يأتي بأن عدم المنافي شرط صحة في الوضوء. قلنا: بالرفع عن كل عضو بانفراده أولًا لكن ما قلناه أظهر فيرجع الخلاف لفظيًا، وهو في المعنى اتفاق لا يترتب عليه اختلاف حكم، وأما من خرج عليه الخلاف في تخصيص كل عضو بنية فينبغي تأويل كلامه على أن الصحة منظور فيها لاعتبار المبدأ عند كل فعل، وعدمها منظور فيه لتوقف التمام على الجميع مع ثبوت الحالين في نفسهما، ويشير لذلك حديث الموطأ وغيره من خروج خطايا

<<  <  ج: ص:  >  >>