للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعمم في الـ (حش) كراهة هذا في العبادات، والعادات وهو مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته، لكن خصه (عب) بما توقف على طهور، وحمل ابن رشد قول ابن القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة حقيقية وبنى عليه أنه يعيد عنده في الوقت فقط وعلى المشهور لا إعادة، وما خولط بطاهر لم يغير لا كراهة فيه خلافًا لتخريج القابسي، وما دون الوضوء لا ينجس أيضًا إذا لم يتغير وفاقًا لـ (لح) وابن فجلة وخلافًا لـ (تت) و (ر) ناقلًا عن أبي الفضل راشد، لكن أبو الفضل كلامه تخريجٌ من فهمه لا نص صريح فانظره. (أو ولغ فيه كلب وإن علمت طهارة فيه) كما في (ح) عند قوله: وندب غسل إناء ماء إلخ.

(أو شرب منه شريب) فلا بد من الكثرة والنبيذ كالخمر.

ــ

(قوله: وعمم في الحاشية) نحوه لكبير الخرشي عن ابن مرزوق. (قوله: وحمل ابن رشد) ومثله للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (قوله: على الاحتياط)؛ أي: التحرز من المتشابه بدليل أنه لم يأمر من توضأ به بإعادة الصلاة. (قوله: لتخريج القابسي)؛ أي: تخريجه لكراهة على القليل الذي حلته نجاسة، ولم تغيره بجامع أن كلًا خولط بما يسلب الطهورية فإنه قياس مع الفارق؛ لأن الطاهر أخف من النجس إذ لا يسلب وصف الطاهرية. (قوله: أو ولغ)؛ أي: أو قليل وجد غيره ولغ إلخ؛ أي: حرك لسانه فيه للخلاف، ولا إعادة على فاعله أصلًا على المشهور والأمر بغسل الإناء للتعبد، وأما ما أدخل لسانه فيه من غير تحريك أو سقط فيه لعابه فلا كراهة. (قوله: كلب) أي: ولو مأذونًا فيه، والمراد بالكلب الحيوان المخصوص لا ما يشمل السبع (قوله: أو شرب منه شريب) ولو مسلمًا كما للخمي؛ أي: وإن لم يكن حاله الشرب كما للناصر خلافًا لبهرام، والكراهة مع وجود الغير؛ لأنه كماء قليل حلته نجاسة، وفي نقل المشذالي عن ابن رشد وغيره الإعادة في الوقت إن توضأ به، هو أحد أقوال ثلاثة كما في (ح) الثاني: يعيد الوضوء لما يستقبل؛ انظره. (قوله: فلا بد من الكثرة)؛ أي: كثرة الشرب كما لابن الإمام، وفي (عج) المراد بالكثرة

ــ

العضو مع ماء غسله (قوله: مراعاة الخلاف) يعني في المذهب، وإلا فخلاف الشافعية فيما دون القلتين، والحنفية في دون العشر في العشر (قوله: يرجع لقوله أو شرب) يعني ليس خاصًا بما قبله بلصقه فقد فهو كالحصر الإضافي فلا ينافى

<<  <  ج: ص:  >  >>