ولهذين عدلت عن قوله: وشارب خمر (أو أدخل عضوه فيه) ولا مفهوم لليد في الأصل في حاشية شيخنا ويعاد الوضوء لما يستقبل (إلا أن تعلم الطهارة) والعلم عن الفقهاء يشمل الظن (وسؤر ما لا يتوقى نجسًا من ماء) يرجع لقوله: أو شرب منه شريب وما بعده (إلا أن يعسر الاحتراز أو تعلم الطهارة) فلا كراهة (كالطعام مطلقًا) ولو لم يعسر ولا علمت لشرفه فيحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد ويكره غيره كغسل يد لا دواء قدم كحرق تميمة بخورًا خصوصًا إن تعين قرر شيخنا
ــ
ما زاد على المرة كما يفيده ابن الإمام؛ وإلا فلا كراهة خلافًا لما يوهمه الأصل، إلا أن يشرب منه بقرب شربه أو يشك في طهارة فيه فيكره على الظاهر، ومثل الشارب بائعه وكل من يتعاطى النجاسات (قوله: ولهذين)؛ أي: لكونه لا بد من الكثرة وأن النبيذ كالخمر (قوله: عدلت عن قوله شارب إلخ)؛ لأنه لا يفيد الكثرة، ولا أن النبيذ كالخمر (قوله: في حاشية شيخنا) أقول: مثله في أبي الحسن الصغير في سؤر النصراني عن البيان، وقد يقال: لم يأمروه بذلك في القليل الذي حلته نجاسة (قوله: إلا أن تعلم الطهارة)؛ أي: طهارة اليد، أو الفم (قوله: وسؤر ما لا يتوقى إلخ) دخل فيه الأطفال الذين لا يتوقون النجاسة كما في (التلمساني) على (الجلاب)(قوله: من ماء) إنما ذكره مع أنه الموضوع لأجل المفهوم، والتفصيل (قوله: إلا أن يعسر) راجع لخصوص مسئلة السؤر. (قوله: كالطعام مطلقًا) وكذا إذا ولغ فيه كلب. (قوله: وامتهانه) من ذلك لصق النعال به وفي (ميارة) إذا وقع الطعام في قذر وصار لا منفعة فيه فلا حرمة له ذكره عن ابن مرزوق قال المؤلف: والظاهر حمله على ما استحال في القذر وإلا أخرج ودفع لنحو حيوان. (قوله: ويكره غيره) وقال الحنفية: الترمس ما دام مرًا لا يعطى حكم الطعام، وفي البدر عن شرح الشيخ خليل على المدونة كراهة الغسل بالنخالة عن محمد في الرسالة: سحنون: وعن ابن نافع لا بأس به، وسمع أشهب: لا يعجبني غسل الرأس بالبيض. (قوله: لا دواء قدم) كالخميرة التي
ــ
رجوعه لقوله: أو ولغ فيه كلب أو أنه اكتفى بما يأتي فيه آخر إزالة النجاسة من تخصيصه بالماء، وكأنه: صرح بقوله من ماء مع أنه الموضوع ليذكر محترزه الطعام، فرجع قوله:"من ماء" للجميع ليكون محترزه في الجميع، ولو حذف قوله:"من ماء" لتوهم متوهم أن قوله: "كالطعام" تشبيه في الكراهة عسر الاحتراز أولًا (قوله: