للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثل الطعام غير المطلق كماء الورد، وقد يقال: لا شرف له والمطلق أقوى إلا أن يراعى شدة إتلاف المال.

(وإن علمت النجاسة فحكمها) أوضح، وأخصر، وأجمع من قوله: وإن ريئت إلخ وقد صوب (ح) ريئت بتيقنت كما نقل الخرشي (واغتسال براكد) أوضح من قوله: وراكد يغتسل فيه فإن ظاهر كراهة الاستعمال الطارئ على الغسل فيه وحملوه على

ــ

توضع على الجرح (قوله: مثل الطعام)؛ أي: في الكراهة (قوله: وإن علمت النجاسة)؛ أي: من الشريب وما لا يتوقى النجس ولو مما عسر الاحتراز منه. (قوله: فحكمها)؛ أي: فإن تغير ما شرب منه أو أدخل فيه عضوه اجتنب، ولا يفرق بين قليل الماء وكثيره وجامد الطعام وغيره (قوله: اغتسال براكد)؛ أي: لخصوص الجنب، قال في التهذيب: ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم خلافًا لـ (عب)، وأما الوضوء منه والتناول خارجه فلا كراهة (قوله: الطارئ)؛ أي: دون الأول مع أنه مكروه على أنه حينئذ يكون معلومًا من قوله: وكره ماء مستعمل في حدث إلخ.

ــ

كغسل يد) أخبرني بعض علماء الحنفية أن الترمس ما دام مرًا لا يعطى حكم الطعام عندهم وهو فسحة (قوله: شدة إتلاف المال) لكن كثرة القيمة لا تطرد في كل مضاف (قوله: وقد صوب) أراد بالتصويب ما يشمل الاستحسان وأجيب بأن الرؤية علمية كما شرحناه به لا بصرية (قوله: واغتسال براكد) خرج الجاري فلا كراهة فيه لكن الجرية المعتبرة في نفي الكراهة الدائمة فإن انقطعت الجرية فكراكد، وذكر هذا القيد (عب) في قليل حلته نجاسة من غير تقييد الجرية بالدائمة ثم قال: ويعتبر من محل السقوط إلى منتهى الجرية لا قبلها إلا أن تميل الريح جرى النجاسة لما قبله فيعتبر من غاية ما انتهى غليه إمالة الريح قاله ابن عبد السلام، واستظهره (ح) خلافًا لبحث الآبي معه هذا كلام (عب)، وبحي الآبي هو أنه لا يشترط سريان النجاسة في جميع أجزاء الماء ألا ترى أنها لا تعم الإناء مثلًا، وحاصل أنه فرق بين الجاري الذي يدفع عن أوله والراكد، لكن الدفع ظاهر عند دوام الجزية وإلا فيكفي اتصال أجزاء الماء كما بحث الآبي فأورد على (عب) لما حذف قيد دوام الجرية أن الاعتبار الذي ذكره لا فائدة فيه إذ الحكم بعدم الكراهة على كل حال وتكلف شيخنا تبعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>