للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفارة الكبرى لرفع النية. (أشهب): لا يكفر؛ لأنه صامه وما أفطره، واستصوبه (أبو محمد) وسنمر على الأول الأوجه إن لم يتأول (وأتمه)؛ أي: اليوم وإلا قضاه (إن ذكر سقوطه، وفي وجوب قضاء قضاء) زيادة على الأصلي (أفطر فيه غير ساه) (وإلا لم) يقضه قطعًا خلافًا لما في (الخرشي) (خلاف) في (حاشية شيخنا على الرسالة) رجح بعضهم قضاءه، ولا يجري هذا في الصلاة (وأدب المفطر عمدًا) في غير النفل؛ كما في (بن) (لخلاف) الأئمة (ولو حد)، ويقدم الأدب على الرجم، وفي (بن) استظهر سقوط الأدب في هذا؛ (لأن) القتل يأتي على الجميع (إلا أن

ــ

والكفارة الكبى)؛ أي: إلا أن يعذر بجهل، أو تأويل (قوله: وسنمر)؛ أي: آخر الوصل في قوله: وإن نوى برمضان غيره. (قوله: وأتمه)، وكذلك الحج، والعمرة، والاعتكاف لا الصلاة فله القطع كما في (ح)، وغيره، والأحسن خروجه عن شفعٍ، وقيد في العصر ما إذا عقد ركعة؛ لانَّ الوقت وقت نهي، والفرق بين الصلاة والصوم أن الصلاة يمكن تبعيضها بالشفع فخفف فيها، وأمَّا الصوم ففرضه كنفله في التمام؛ لأنَّه لو خرج منه بطل العمل بالكلية، فليتأمل: اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن ذكر سقوطه) إمَّا لكونه قضاء، أو لعدم وجوبه عليه. قوله: وفي وجوب قضاء إلخ) لرمضان، أو غيره. (قوله: وإلا لم يقضه إلخ) اعترض عدم القضاء في السهو، وفي العمد على أحد القولين بقوله: قضى في الفرض مطلقًا، والقضاء فرض، وأجيب بما حاصله إنَّه لما وجب القضاء بغيره ألغى اعتباره في كونه قضاء، فلم يجب قضاؤه، إن قلت: إن لم يكن واجبًا، فلا أقل أن يكون كنفل، فالجواب أنَّ النفل مقصود لذاته بخلاف القضاء؛ تأمل. (قوله: وأدب)؛ أي: وجوبًا بما يراه الإمام من ضرب، أو سجن، أو هما (قوله: لخلاف الأئمة) فإنَّ الشافعي يرى جواز الفطر بالنافلة، وهو ظاهر حيث: "الصائم المتطوع أمير نفسه". (قوله: في هذا)؛ أي: فيما إذا كان الحد الرجم لا فيما إذا كان الحد الجلد. (قوله: إلا أن

ــ

يوم الشك؛ لأن النهي عنه للاحتياط، وخرج رابع النحر (قوله: وأتمه إن ذكر سقوطه) كالحج، والعمرة، بخلاف الصلاة؛ لإمكان التبعيض فيها بالخروج عن شفع. (قوله: وفي وجوب قضاء قضاء خلاف)، وإن كان فرضًا، وقد جزموا بقضاء المتعمد في النفل، وذلك أن القضاء ليس مقصودًا لذاته (قوله: غير ساه) يشمل

<<  <  ج: ص:  >  >>