يأتي تائبًا، ولزم مفرطًا في قضاء رمضان لفواته بالآخر إن انتفى العذر قدره من آخر شعبان)، وإلا فلا، ولو فرط في ثاني عام، وليس النسيان، والسفر عذرًا هنا بل الإكراه، والأظهر لا كفارة إن ظن شعبان كاملًا فإذا هو ناقص (مدِّ لكل يوم بعد وجوبه والمندوب بعد القضاء، وإنما يجزئ مد لكل مسكين، وأجزأ مدا كفارتين لواحد، ولا تكرر بتكرر الأعوام) على قضاء واحد، وللمرضع دفع كفارة فطرها، وتفريطها لواحد (ولزم في النذر عند عدم النية)، وفي حكمها البساط (الأكثر كثلاثين في شهر إلا أن يبدأ بالهلال فهو)، ولو قال: نذر على أن أصوم هذت الشهر يومًا فيوم، ولو قدم اليوم بأن قال: هذا اليوم شهرٌ، فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر، وأن يصومه ثلاثين، فيحمل على الأكثر عند عدم النية، وهو ثلاثون؛
ــ
يأتي تائبا) قبل الظهور عليه. (قوله: قدره)، أي قدر القضاء. (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا ينتف العذر قدره إلخ فلا إطعام (ولو فرط في ثاني). فالمراد: انتفاء العذر في شعبان الأول (قوله: وليس النسيان إلخ)، وأولى الجهل بحكم تقديمه على رمضان الثاني (قوله: بل الإكراه) انظر ما الفرق بينه وبين النسيان مع ان كلًا مسقط للكفارة الكبرى؟ وأجاب المصنف بانَّ الإكراه أشد في الإلجاء، والناسي عنده نوع تفريط؛ تأمل (قوله: والأظهر لا كفارة إلخ) خلافًا للبدر؛ لأنه لم يفرط في القضاء بشعبان. (قوله: بعد وجوبه)؛ أي: وجوب الإطعام، بان لا يبقى من أجل شعبان قدره قبل رمضان الثاني، فلا يجزئ قبله. (قوله: بعد القضاء) يحتمل بعد قضاء كل يوم، أو بعد فراغ الجميع. (قوله وإنما يجزئ مد إلخ) فلا يجزئ أن يعطيه مدين عن يومين، ولو أعطاه كل واحد في يومه، وينبغي ان ينزع الزائدان بقي وبيَّن. (قوله: وللمرضع دفع إلخ) لاختلاف السبب، لكن مع الكراهة، كما استظهر صاحب (الأصل). (قوله: كثلاثين إلخ)، وكخمسة عشرٍ في نصف شهر، ولو صام النصف الأخير (قوله: في شهر)، وإن احتمل تسعا وعشرين. (قوله: فيوم)؛ أي: فاللازم يوم؛ لأنه جعل اليوم بدلًا من الشهر بدل بعض فكأنه نذر أن يصوم يومًا من الشهر المشار إليه. (قوله: وأن يصومه ثلاثين)
ــ
المكره، وانظره. (قوله: بل الإكراه) لعذره بالإلجاء، وأمَّا الناسي فلا يخلو من نوع تفريط لو اعتنى ما نسى، لكن سبق في سواك الجوزاء التخفيف في النسيان دون