كما سبق، ولو قال نذرت غدًا يوم الجمعة أو عكسه فإذا هو الخميس، فالعبرة بما عول عليه في نيته، فإن لم تكن (فالأظهر) ما قدمه (وابتداء سنة وقضي ما نهى عن صومه في) نذر (سنةً)، ولا يلزم الفور، كما في (الخرشي)(فإن سمَّاها، أو قال هذه، ونوى باقيها فكما نوى، وصام الرابع، ولا يقضي منهيًا غيره، وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير كعيد)، ومرض وحيض (وإلا) بأن قدم نهارًا، أو ليلة كعيد، (فلا إلا أن ينوي التأبيد فمثله كل اسبوعٍ) ظاهره، ولو في العيد وهو ما ل (الخرشي) وقوَّاه (بن)، ورد على (عج)، (وعب)(فإن نذر يومًا
ــ
وهو ما لابن عطاء الله (قوله: وابتداء سنة) عطف على فاعل لزم (قوله: وقضى ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعًا، كالأعياد، ورمضان، والمنذور المعين، ورابع النحر كما ل (ح)، و (تت)، خلافًا ل (عب)، وما في (المدونة) من صومه مراد به الإجزاء بعد الوقوع؛ كما في (حاشية المؤلف). (قوله: ولا يلزم الفور)؛ أي: من حين النذر. (قوله: ونوى باقيها)؛ أي: والحال أنه نوى باقيها في الصورة الثانية، وأمَّا الأولى فالتسمية نص في الباقي، فإن لم ينو كان كنذر سنة مبهمة. (قوله: فكما نوى)؛ أي: يلزمه الباقي، (قوله: غيره)؛ أي: غير الرابع (قوله: وصبيحة القدوم) عطف على فاعل لزم أيضًا. (قوله: القدوم)؛ أي: قدوم شخص من سفره. (قوله: من يوم قدومه)؛ أي: حيًا على الظاهر لا إن قدم به ميتا؛ لأنَّ الأيمان تبنى على المقاصد، والقصد الشكر على قدومه. اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن قدم ليلة غير كعيد) بان قدم في ليلة يصام يومها تطوعًا، وإنما لزمه بقدومه ليلًا؛ لأن الليل يتعلق به صوم اليوم الذي يليه بتبييت النية فيه. (قوله: أو ليلة كعيد) من كل مالا يصام شرعًا. (قوله: فلا)؛ أي: فلا يلزك الناذر نذره، فإن شك فالظاهر اللزوم احتياطًا. (قوله: ورد على (عج) و (عب))؛
ــ
الغلبة؛ فأنظره (قوله في نذر سنة) والحلف كالنذر. وحكى شيخنا السيد: في الحلف بصوم العام قولًا لابن وهب، وابن القاسم بثلاثة أيام كمذهب الشافعي، وقولًا بستة أيام من شوال؛ لحديث:"فكأنما صام الدهر"، وقولًا: بثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، والحمد لله على اختلاف العلماء (قوله: ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعًا، فيصوم بدل رمضان والنذر المعين. (قوله: