للحي، وأما من مات فقد انتقل لدار الحق، لا يغضب من المكث في العبادة تعم إن تعين التجهيز خرج، ولو لأجنبي؛ لأن الواجب لذاته أهم مما أوجبه على نفسه (لا شهادة) وليذهب الحاكم للمسجد، أو تنقل (واستأنفه) راجع لخرج (كالوطء، وإن لنائم ولمس شهوة، وإن نسيانًا لمعذور خرج) فإن عليه حرمته حال خروجه (لا بغيرها) الضمير للشهوة، وإن قبلة بفم على ما في (عب)(ولإبطال صومه) دخل فيه الردة فيستأنف كما في (الجوهر) وقيل: لا لسقوط ذلك بالإسلام، والظاهر أن يتخرج عليه كفارة رمضان وقضاؤه (وقضى ناس)، أي: مفطر نسيانًا بدليل ما قبله
ــ
(قوله: وأما من مات إلخ)؛ فلا يقال: البر واجب، ولو بعد الموت، والأرواح حية دراكة ولهذا إذا لم يكن الآخر حيًا لا يخرج (قوله: لا يغضب)؛ لأنه إنما يكون من العلائق البشرية والأرواح تجردت عن ذلك. (قوله: لا شهادة)؛ أي: لا يخرج لشهادة، فإن خرج بطل. (قوله: وليذهب الحاكم إلخ) قال (تت) على (الرسالة): إلا أن يكون امتناعه لددًا بأدائها، فيخرج (قوله: أو تنفل عنه)، وإن لم تتوفر شروط النفل من موت الأصل، أو غيبته بعيدًا للضرورة. (قوله: كلوطء) تشبيه في الاستئناف، ولو ان الوطء لغير مطيقة إذ أدناه أن يكون كاللمس كذا قالوا، وفيه وقفة فإنَّ المقدمات اشترط فيها أن تكون بشهوة، والصغيرة لا تشتهي؛ تأمل. (قوله: وإن نسيانا إلخ)؛ أي: وإن حصل اللمس نسيانًا لمن خرج لعذر (قوله: لمعذور) من حيض، أو مرض، أو غيرهما من الأعذار المانعة من الصوم، أو الاعتكاف. (قوله: على ما في (عب) وفي (البناني) إبطال القبلة مطلقًا قياسًا على نقض الوضوء. (قوله: ولإبطال صومه) عطف على لوطء ٠ قوله: وقضى ناس) شروع في مفهوم قوله: ولإبطال إلخ، ويصل القضاء باعتكافه. (قوله: أي مفطر نسيانًا) والفرق بينه وبين المقدمات؛ أنها من محظورات الاعتكاف دون الأكل. (قوله: بدليل ما قبله)؛ أي: قوله: ولإبطال إلخ، فإنه يقتضي التعمد
ــ
على الفطر سرًا، فيتعوده بعد بلوغه (قوله: أو تنقل)، وينزل الاعتكاف منزلة المرض، والغيبة بجامع عدم تمكنه من الحضور (قوله: على ما في (عب)) وأجراه (بن) على الوضوء (قوله: والظاهر ان يتخرج إلخ)، وقد سبق عن (عج) سقوطهما