(مطلقًا) لو تطوعا، ويقضي الصوم تبعًا له ويمسك (كذي عذر) من مرض، أو حيض (في نذر مبهم أو معين من رمضان) فيقضي الاعتكاف، وإن معينًا تبعًا للصوم (كغيره في الأثناء) لا حين الدخول، او قبله، فيفوت بفوات زمنه ومن الغير التطوع يقضي بالعذر، وما يأتي من وجوب المنوي حين الدخول إذا لم يحصل عذر، (ودخوله) في التطوع (برمضان كنذره) فيقضي مع العذر كما قال شيخنا: (ومكث إن لم يمنع عذره المسجد) ولو العيد، وما يأتي إنما هو إذا خرج بالفعل (وإلا) كمرض يقذر (خرج، وعليه حرمته، ورجع بإثر زواله
ــ
(قوله: ولو تطوعا إلخ) مع أنَّ صوم التطوع لا يقضى كما مرّ (قوله: ويمسك)؛ أي: في السوم الذي أفطر فيه نسيانًا (قوله: كذي عذر) تشبيه في القضاء (قوله: في نذر مبهم إلخ) طرأ العذر قبل الرجوع، أو حينه، أو في الأثناء (قوله: تبعًا للصوم)، وإلا فالمعين قد تقدم أنَّه لا يقضي إذا فات لمرض، أو حيض (قوله: ومن الغير)؛ أي: من غير المسائل المتقدمة التي يجب فيها القضاء (قوله: فلا يقضي بالعذر)؛ أي: مطبقًا: وإنما يبني إذا بقي شيء بعد زوال المانع، كما في (البناني) عن ابن عاشر وما ذكره غير متفق عليه، وإنما قضى الناسي؛ لأن عنده نوعًا من التفريط (قوله: ومكث إلخ)؛ أي: يمكث وجوبًا من لزمه القضاء في اليوم الذي بطل فيه اعتكافه. (قوله: إن لم يمنع إلخ) ولو لم يقدر على الصوم على أحد القولين ورجحه الرجراجي ونحوه في (المواق)، والآخر وجوب خروجه، ورجحه ابن ناجي وهو قول ابن القاسم في (المدونّة). (قوله: ولو العيد) مبالغة في المكث (قوله: وما يأتي إلخ)؛ أي: ما يأتي من عدم البطلان إذا لم يرجع في العيد. (قوله: إنما هو إذا خرج بالفعل)، والكلام هنا فيما إذا لم يخرج وقد بقي عليه أيام من أيام العيد (قوله: وإلا)؛ أي: وإلا لم يمنع عذره المسجد بل منعه (قوله: كمرض إلخ) قدر معه على الصوم أم لا (قوله: وعليه حرمته)؛ أي: حرمة الاعتكاف (قوله: ورجع إثر زواله)، ولو أثناء النهار، ولا يعتد بذلك اليوم؛ كما في (المدوّنة). ابن وهب: إلا أن تطهر قبل الفجر، وتنوي الصوم، فإنه يجزئها وإن
ــ
(قوله ومن الغير)؛ أي: غير ما يجب قضاؤه الذي شرع في حكمه بقوله: لا حين إلخ، فإن التطوع لا يقضي مع العذر ولو في الأثناء؛ فتدبر.