(وكره غيره) زيادة ونقصًا (كأكله خارج المسجد فإن تباعد أبطل، واعتكافه غير مكفي)، ومن هنا علم ندب إعداد ثوب يغير فيه (ودخوله محل أهله) زوجة، وسرية (لحاجة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به) وإلا وجب إخراجه، وبطل (وغير ذكر وصلاة وتلاوة وإن علمًا)
ــ
عشرة أيام، وأقله يوم وليلة وهو منكر عن مالك، ومذهب (المدونة) أقله عشرة، وأكثره ثلاثون (قوله: زيادة ونقصًا) فيه إشارة إلى أن الكراهة من حيث الزيادة والنقص لا من حيث ذات العبادة، وإلا لما لزم يوم وليلة بالنذر؛ لأنه إنما يلزم به ما ندب؛ تأمل. (قوله: كأكله) تشبيه في الكراهة (قوله: خارج المسجد)؛ أي: بين يدي بابه والشرب كالأكل كما يفيده (المدوَّنة)، وقيل لا يكره لخفته (قوله: واعتكافه إلخ) عطف على أكله، أي: يكره أن يعتكف غير مكفي ما يلزمه على أحد قولي مالك، فإن اعتكف غير مكفي جاز له الخروج حينئذ لما يحتاج إليه. ولو وجد من يقوم مقامه ولا يقف مع أحد يحدثه، وإلا بطل اعتكافه لخروجه عن عمل الاعتكاف، ولا يمكث بعد قضاء حاجته زمنًا؛ لأنه يخرج به عن عمل الاعتكاف، وندب شراؤه من أقرب الأسواق للمسجد، كما يفيده (التوضيح)(قوله: ومن هنا علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكره. (قوله: ودخوله محل أهله) قال في (المدوَّنة): للذريعة إلى أهله والشغل بصنعته. (قوله: ودخوله محل إلخ)؛ أي: إذا كان بالقرب وإلا أبطل، فإن كان أهله في العلو ودخل في السفل، فلا كراهة كمجيء أهله له في المسجد؛ لأنه وازع عن الجماع ومقدماته. (قوله: وإخراجه لحكومة) إلا أن يكون على صاحب الحق ضرر في الصبر، فلا يكره. (قوله: إن لم يلدَّ به)؛ أي: بالاعتكاف. (قوله: وإلا وجب إخراجه) إلا أن يكون الباقي يسير، أو لم يخش هروبه، أو أتي بحميل، فإنه يكره إخراجه. (قوله: وغير ذكر إلخ) هذا مذهب ابن القاسم، وأجار ابن وهب جميع أعمال البر، انظر (البناني)، وحكمه بالكراهة على غير ما ذكر دليل على عدم وجوب فعلها، وإلا لحرم غيرها المفوت لها، وعدم جوازها وإلا لجاز مقابلها كذلك فلم يبق إلا الندب، فلم يعلم من كلامه عين الحكم فيها؛ تأمل. (قوله: وصلاة) مثلها الطواف (قوله: وإن علمًا)؛ أي: غير
ــ
يوم وجزء من الليل، وعليه قول (الأصل)، وصح إن دخل قبل الفجر، وقيل: أكثره عشرة أيام، وقيل: لا حد لأكثره (قوله: وإن علما)؛ أي: غير عيني لما سبق في المياه