للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان أفضل؛ لأن المقصود ما يسرع بكسر النفس. شيخنا: الكراهة في زيادة الغير، فإن اقتصر على المتعدية محضة لم يصح؛ كما يفيده تعريف (ابن عرفة) للاعتكاف (وكتابة قرآن كثر وجنازة وإن لاصقت) أو لكجارٍ، وإن كانت أفضل من النفل حينئذ لكونها مظنة الاشتغال مع الناس (ومشيًا لأذان إقامة؛ وعيادة فإن كان بالقرب جاز كترتبه للإمامة)، بل هو مندوب وما في (الأصل) ضعيف (وإسماعه القرآن وسماعه وسؤال لطيف عن حال عن قرب وتطيب غير المرأة،

ــ

عيني، وإلا فلا يكره، فإنه واجب (قوله: وإن كان أفضل)؛ أي من النافلة (قوله: لأنَّ المقصود إلخ)؛ أي: والعلم لشرفه ربما أوجب في النفوس انفة (قوله: الكراهة في زيادة الغير)؛ أي: في فعله زيادة على المذكورات. (قلوه: وكتابة قرآن)؛ أي: لغير معاشه المتعين عليه، وإلا فلا كراهة. وهذا في (العتيبة) و (النوادر)؛ كما في (البدر) خلافًا لقول المواق: لم أجده. (قوله: وجنازة)؛ أي: لم تتعين. (قوله: لكونها مظنة إلخ) بهذا فرق عبد الحق بين هذا، وبين حكاية المتنفل الأذان، مع أنَّ كلًا يدخل عملًا على عمل. وبأنَّ الأذان يلزم كل أحد حكايته، بخلاف الجنازة إذا قام بها أحد، وبأنَّ الأذان ذكر من الأذكار من جنس ما هو فيه، ولا كذلك صلاة الجنازة. (قوله: فإن كان بالقرب؛ أي: ما ذكر من الأذان وما بعده، وقيد عياض الجواز بما إذا لم يرصد الأوقات، وإلا كره؛ لأنه مظنة الاشتغال؛ كما في (ابن عرفة). وظاهر كلام اللخمي جوازه بالمسجد مطلقًا. (قوله: كترتبه للإمامة) تشبيه في الجواز (قوله: على المشهور) من قولي سحنون، وعليه مرّ في (الرسالة) (قوله: وما في الأصل)، أي: على ما في بعض نسخه (قوله: وإسماعه القرآن إلخ) محل الجواز على كونه من الغير، أو للغير، وإلا فقراءة القرآن مندوبة، وهذا إذا لم يكن على وجه التعلم، أو التعليم، وإلا كره كما في (الحطاب) (قوله: عن حال من قرب) صحيحًا أم لا من غير سعي ولا قيام ولا انتقال لأجله. (قوله: وتطيب غير مرأة) في ليل، أو نهار، وإنما كره للصائم غير

ــ

المكروهة أنه لا يجتمع وجوب، وكراهة (قوله: وجنازة لم تتعين) لكثرة الناس معها عادة، بخلاف المريض (قوله: وما في (الأصل) ضعيف)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>