للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونكاحه وإنكاحه بالمجلس وأخذه إذا خرج لغسل جمعة) وجنابة (ظفرًا وشاربًا وشعر رأس ولا يخرج لها) استقلالًا؛ أي: يكره فإن تباعد أبطل (بل يخرج العضو وانتظار جفاف ثوبه إن لم يكن غيره، ولا نائب) عنه فيه (وندب مكث ليلة العيد لمعتكف عشر رمضان وبآخر المسجد) بعدًا عن الناس (وبرمضان وبالعشر الأخير لغلبة ليلة القدر به وهل هي في العام أو رمضان؟ خلاف، والمارد بنحو السابعة ما

ــ

المعتكف؛ لأنه لا وازع معه من قربان النساء، بخلاف المعتكف، وأما المرأة فيكره لها على ما ذكر حمديس خلافًا لما في (المجموعة) وابن وهب لمكان الرجال، وما في (البدر) من عدم الكراهة، فمعناه من حيث ذات العبادة؛ قاله المؤلف. _قوله: ونكاحه وإنكاحه) الفرق بينه وبين المحرم مع انَّ كلًا منهما في عبادة، ورود المنع في المحرم وبقاء ما عداه على الأصل؛ ولأن المعتكف معه وازع وهو المكث في المسجد وعبادة الحج أعظم. (قوله: بالمجلس) وإلا كره (قوله: كغسل جمعة)، ولو للحمام على الراجح، وفي (عب) وكبير (الخرشي) وذكره (ح) عن العتيبة: لا يذهب له إلا أن لا يستطيع البارد ولا بيت له، وفهم منه جواز خروجه لغسل الجمعة، وهو كذلك في (المدوَّنة)، ونقله التلمساني على (الجلاب)، وإنما جاز خروجه له مع أنَّه لا يخرج لعيادة المريض؛ لأنه تابع لفرض. (قوله: ظفر إلخ) وإبطًا وعانة (قوله: وشعر رأس) كذا في أول عبارة الخرشي، ونقل في كبيره عن أبي الحسن، واقتصر عليه (عب) أنَّه لا يجوز له أخذه؛ لأنه يشغله. (قوله: بل يخرج العضو) ولا يفعلها في المسجد. (قوله: ولا نائب عنه فيه)؛ أي: في الانتظار، فإن كان له نائب كره. (قوله: عشر رمضان)؛ أي: لا الحجة لفعله - عليه الصلاة والسلام - فإن كان العيد في الأثناء فظاهر ما تقدم وجوب المكث، وهو ظاهر (المدوَّنة). (وقوله: بعدًا عن الناس) للسلامة عن الرياء، والبعد عمن يشغله عن اعتكافه؛ ولذلك لو كان الناس تكثر بآخره انعكس الحال (قوله: لغلبة ليلة القدر) بسكون الدال، ولذلك واظب - صلى الله عليه وسلم - على اعتكافه، سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها؛ أي: ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها إلى السماء قبل النبوة أو بعدها

ــ

الإمام (قوله: وأخذه ظفرًا) الجواز بمعنى: الإذن من حيث الاعتكاف، فليس كالإحرام، فلا ينافي أن هذه الأمور ترجع لأصلها من الندب (قوله: وشعر رأس)،

<<  <  ج: ص:  >  >>