بقي) عند (المالكية) فهي ليلة الثالث، والعشرين، قالوا: فيحتاط في العشر؛ لاحتمال كمال الشهر ونقصانه (ووجب متابعة منذوره إلا مع نية التفريق)، ولا يلزم التفريق إن نواه، فإنَّه لا ندب فيه إلا لتعيين، كخمسة أول الشهر، والخمسة الأخيرة منه؛
ــ
على ما استظهره في (الإتقان)؛ ولوصفها بانها خير من ألف شهر؛ ولتنزل الملائكة، والبركة والمغفرة والرحمة فيها؛ أو لما يحصل لمن أحياها من القدر الجسيم، وقيل: القدر هنا التضييق، كقوله تعالى:{ومن قدر عليه رزقه} ومعناه: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة، وقيل القدر. بمعنى: القدر بفتح الدال أخو القضاء؛ لأنَّه يقدر فيها أحكام العام ذكره سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ). (قوله وهل هي في العام إلخ) الأول: قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. والثاني: قول ابن عمر وجزم به شارح (الهداية) عن أبي حنيفة. وهذان قولان من خمسة وأربعين قولًا، انظر (شرح (الموطأ))، و (الفتح). (قوله: والمراد بنحو السابعة)؛ أي: في خبر "التمسوها في التاسعة، أو السابعة أو الخامسة". (قوله: ما بقي) لكن على هذا تكون ليلة التاسعة ليست من الأوتار؛ لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما على قول مالك في (المدوَّنة) من حديث عبادة "تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى"؛ وكذا في رواية (أحمد) عن (ابن عباس). (_قوله: فهي ليلة الثالث إلخ) بناء على نقصان الشهر اعتبارًا بالمحقق، وإلغاء للمشكوك، وإلا فهي ليلة الرابع، وهو الذي فسر أبو سعيد، وهو في البخاري مرفوعًا. قال ابن رشد، وذهب ابن حبيب إلى أنها تتحرى في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله، وقيل: الحديث على ظاهره. (قوله: ووجب متابعة إلخ)؛ أي: إذا أطلق؛ لأنه سنة، أو نوى التتابع بدليل ما بعده. قال ابن محرز: والفرق بين الاعتكاف والصوم أنَّ الصوم إنما يفعل بالنهار وكيفما أتى به برئت ذمته فرقه، او تابعه بخلاف الاعتكاف؛ فإنه يستغرق الليل والنهار فكان حكمه يقتضي التتابع اعتبارًا بأجل الدين، ونحوه، ذره القلشاني، والنفراوي على (الرسالة). (قوله: إلا لتعيين)؛ أي: تعيين الزمن فيلزم؛ لأن التفريق من
ــ
وقيل: لا لشغله (قوله: ليلة الثالث والعشرين)، يعني: إن كان ناقصًا، وكأنه اقتصر عليه تبركًا بغالب رمضان أنَّه -صلى الله عليه وسلم - كما سبق أنه صام سبعًا نواقص، واثنين