للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السفن) التقييد بالصغيرة لـ (عياض)؛ لأنه لا يتأتى فيه ما يطلب من المرأة من المبالغة فى الستر عنده كالنوم، وقضاء الحاجة (وإنما تسافر مع محرم) يكفيها مطلقًا، (أو زوج) لا عبد، ولو وَغْدًا على الأظهر، واستثنوا من ذلك، أنْ يجدها أجنبى ضالة فيهديها، ويصحبها مع كف نفسه (كرفقة أمنت بفرض) واو نذرًا، كخروج مسلمة من دار الحرب (وهل لابد من رجال ونساء؛ أو يكفى أحدهما؛ قولان، ووقع فرضًا من مكلف حر وقت إحرامه)، ولو غير مستطيع تكلفه، إما لأنه إذا وصل كانت مستطيعًا فما أحرم به إلا بعد وجوبه. كما لـ (سند) وإمَّا لأنه لا غرابة فى نيابة غير الواجب عنه كجمعة المسافر ونحوه عن الظهر كما للـ (بساطى)، وإِن ناقشه (ح) بأنَّ ناقشه (ح) بأنَّ الذمة لم يتقرر فيها شئ يجزئ هذا عنه، بخلاف مسألة الظهر، وعلى الخلاف لو أحرم قبل الوصول،

ــ

إلخ) فلا يحد بمسافة (قوله: مع محرم) ولو بأجرة كثيرة إِنْ قدرت عليها، وسواء كان محرم نسب، أو رضاع، أو صهر (قوله: مطلقًا)؛ أى: فى فرض، أو نفل (قوله: على الأظهر) خلافًا لما نقله ابن القطان عن مالك، وابن عبد الحكم, وابن القصار (قوله: كرفقة أُمِنَت) عند عدم المحرم، والزوج، وامتناعه، أو طلبه ما لا تقدر عليه كذا لـ (ح)، و (عب) (قوله: من مكلف)، ولو ضعيف العقل على الأظهر (قوله: وقت إحرامه) ظرف لقوه: مكلف، وما بعده، فمن لم يكن مكلفًا حرًا وقته لم يقع منه فرضًا، ولو كلف أو عتق قبل الوقوف، وصح نفلاً (قوله: إما لأنه إلخ)

ــ

على مَنْ لا يحسن العوم بغير سفينة (قوله: كرفقة أمنت إلخ) تشبيه بالمحرم، والزوج فى جواز سفرها، ولا يلزم منه مساواة الرفقة لهما، فإِنَّ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه، على أنَّ بعضهم التزم المساواة فى القوافل العظيمة، وقال: هى كالبلاد، كما فى (المواق) وغيره فلا يرد قول (عب): ، إنما تسافر مع الرفقة إذا عدم المحرم والزوج (قوله: فما أحرم به إلا بعد وجوبه) هذا إِنْ كان مستطيعًا من مكان إحرامه؛ كما يفيده آخر كلامه (قوله: وعلى الخلاف)؛ أى: فى الجواب، ويمكن أن يقال بالإجزاء على الأوّل أيضًا نظرًا إلى أنه عند المناسك صار مستطيعًا، فينسحب حكم الاستطاعة إلى الإحرام كالاستصحاب المعكوس عند الأصوليين، على أنَّه يمكن أنْ يقال: إِنَّ سقوطه عن غير المستطيع تخفيف، بدليل تعلق الحكم فى أوّل الآية بعموم الناس، فيكون نظير تكلف العاجز القيام فى الصلاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>