للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متى أمكن الوصول، وأما الخفارة فجائزة، وتوزع بحسب ما يخفر، حيث ذهب الخفير، أو نائبه؛ لأنه عمل، وإلا كان مجرد جاه، والأخذ عليه لا يجوز (واعتبر رجوعه لمحل يعيش به) حيث لم يعش بمكة مثلاً (والبحر كالبر) فيجب إِنْ غلبت السلامة، لا إِنْ ساوت العطب، خلافًا لما فى (الخرشى)، وقيل: لا يجب بحراً؛ لقوله تعالى {يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ} ولم يذكر البحر، فرد بأن الانتهاء لمكة لا يكون إلا براً، لبعد البحر منها، وتمسك أيضًا بالحجر على راكب البحر. ورد بأن ذلك عند ارتجاجه، والكلام عند الأمن (إلا أنْ يضيع ركن صلاة لكدوخةٍ)، وأما عدم ماء الوضوء فسبق جواز السفر مع التيمم، نعم لابد من ماء الشرب بحيث لا يضر جدًا، وفى (الخراشى) وغيره لا يحج إِنْ لزم صلاته بالنجاسة، وقد يناقش بالخلاف فيها (وبحفظ المرأة فلا تمشى بعيدًا)، ويختلف البعد بأحوال النساء (ولا تركب صغير

ــ

أى: بالمأخوذ منه (قوله: وأما الخفارة إلخ) وكذا ما يأخذه الجند، وكذا ما يأخذه الجند، إِنْ لم يكن لهم شئ من بيت المال (قوله: وتوزع بحسب إلخ) بخلاف الدال على الطريق فإنه على الرءوس؛ فإنَّ من له متاع، ومن لا متاع له فى الامتناع على حد سواء (قوله: وإلا كان مجرد جاه)؛ أى: فى الاستطاعة (قوله: يعيش به)؛ أى: بما لا يزرى (قوله: والبحر كالبر)؛ أى: فى وجوب ركوبه لمن تعين طريقه وجوازه لغيره، ولا يركب مع النصارى إلا إذا كان أمير المؤمنين قويًا يخافه النصارى، إِنْ غرروا أو أساءوا العشرة للمسلم؛ كذا صوَّبه ابن عرفة (قوله: إِنْ غلبت السلامة) بقول أهل المعرفة (قوله: لا إِنْ ساوت)، وأولى إنْ غلب العطب كخوف عدو الدين، والمفسدين من المسلمين (قوله: إلا أنْ يضيع) ويقضى العالم؛ لإدخال ذلك على نفسه دون غيره على ما استظهره (ح) (قوله: ركن صلاة) أو شرط كقبلة، أو عورة، أو وقت، ويؤمر بالرجوع من أى محل أمكنه (قوله: لكدوخةٍ) أدخلت الكاف الضيق الذى لا يستطيع السجود معه مثلا (قوله: فلا تمشى)؛ أى: يكره (قوله: ويختلف البعد

ــ

(قوله: الخفارة) بالمعجمة: الحفظ، وأخفره بالهمزة: لم يحفظه فالهمزة للسلب، كأعذر وأشكى، أزال العذر والشكوى (قوله: عند ارتجاجه) يعنى عند القائل بالحجر، فإِنَّ هذا قول ضعيف، احتج به الضعيف، والمذهب؛ كما يأتى عدم الحجر إِلا

<<  <  ج: ص:  >  >>