أعمى يهتدى، أو يهدى) ولو بأجرة وجدها (أو أطاق المشى ولم يعتده أو بسؤال اعتاده)؛ كما قال ابن عرفة، ورجحه (عج) وغيره، خلافًا لإطلاق (الأصل) عدم الوجوب (لا بدين، أو عطية لم يعتدها، ويأمن على نفس) لا مع مشقة فادحة، وذلك يختلف باختلاف الناس والأزمنة ففى (ح) التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب، ويحرم إعانة غير القادر بما لا يكفيه قبل السفر؛ لأن سفره معصية وأثناء الطريق يواسى بعد (ومال إلا لأخذ ظالم واحد لا يعود ما لا يجحف) وقيل: يجب
ــ
يحصل منها قوته (قوله: ولو بأجرة)، ولا نفيد بعدم الإجحاف كما لـ (عب)؛ لأنها من النفقة (قوله: أو أطاق إلخ) لو ظنًا فى كل الطريق أو بعضها، ووجد لركوب البعض سبيلاً؛ كما لسند (قوله: أو بسؤال اعتاده)، وإلا فلا يجب عليه الحج قطعًا، ولو كانت العادة إعطاءه، وكذا إذا لم تكن العادة إعطاءه، كانت عادته السؤال أم لا؛ لأنه من إلقاء نفسه للتهلكة، وأما إنْ كانت العادة إعطاءه ولم تكن عادته السؤال، ففى ذلك قولان: بالإباحة، والكراهة، والأرجح المراهة؛ قاله (ح). (قوله: لا بدين) ولو من ولده إلا أنْ يكون عنده ما يجعله فيه (قوله: أو عطية) كانت لأجل الحج أم لا، فلا يلزمه القبول، ولو كان باذلها ولده على ما جزم به القرطبى وابن العربى عن مالك، وقطعه سند بلزوم ذلك للوالد، واستظهره (ح)، وفى كلام ابن رشد ميل إليه، فإِنْ قبل بالفعل وجب عليه (قوله: ويأمن على نفس) من قتل، وأسر، وتعدٍ على بضع، فيأثم من طريق مخيفة (قوله: قبل السفر) ظرف لقوله: حَرُمَ إعانة (قوله: يواسى بعد)؛ أى: بعد الشروع بالفعل، ولا يجوز الوعد بها قبل هذا ثمرة قوله: وأثناء إلخ. (قوله: ومال)؛ أى: ويأمن على مال من عدو، أو محارب، على المعروف، وَمَكَّاسٍ لا من سترق، فإنه يندفع بالحراسة؛ كما فى (ح)(قوله: إلا لأخذ) استثنء من المفهوم (قوله: لا يعود)؛ أى: علم عدم عوده، فبسقط بالشك كما لزروق، انظر (ح). (قوله: لا يجحف)؛
ــ
(السيد): لا يلزم بالتكسب؛ ليحصل ما يحج به, ولا بأن يجمع ما فضل من كسبه كل يوم مثلاً، بل له أن يتصدق به، فالمعتبر الاستطاعة الحالية (قوله: وبأمن) عطف على بما يباع، فإنَّه من أسباب الاستطاعة، ويصح عطفه على باستطاعة