وكذا كل سفرٍ (وفدية الحرم) كأن صاد فيه (إن لم يخف ضياعه) بعدم سفره معه (ووجب بحرية واستطاعة) وتردد زروق هل يجب بخطوة، وطيران؟ فإن وقع أجزأ قطعًا، ومن غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو، أو اختلال الرعية، أو ضررًا عظيمًا يلحقه بعزله مثلاً لا مجرد العزل فيما يظهر، وقد أطال (ح) فى ذلك (بما يباع على المفلس) ومنه ولد الزنا، ويقدم مهر الزوجة إن خشى العنت، ولا يتزوج أمة، ويحج بالباقى؛ كما فى (ح)؛ صونًا لولده عن الرق (وإن افتقر بعد أو ترك ولده للصدقة ولم يخش هلاكًا أو كان ذا ضيعة تكفيه ولا زاد له ولا راحلة، أو
ــ
فإن رخص المؤنة إنما كان بالسفر (قوله: إِنْ لم يخف إلخ) قيد فيما بعد الكاف، فإن خاف عليه الضيعة ففى ماله إلا أنْ يكون لا مال له؛ لأن الولى متبرع (قوله: بحرية)؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده، فلو كان واجبًا عليها، لحج بها، وإذا لم يجب على أن الولد فغيرها من باب أولى. لكن هذا لا يتم إلا على أنَّ الحج واجب على الفور؛ تأمل. (قوله: واستطاعة) بإمكان الوصول من غير مشقة فادحة. ونقل عبد الحق عن بعض العلماء: أنَّ من الاستطاعة وجود الماء فى كل منهل قال: وهو الصواب: (قوله: فإن وقع أجزأ)؛ لأنه بالوصول صار مستطيعًا فيجب عليه (قوله: بما يباع إلخ) ولا يجب عليه ان يجمع ما يصير بن مستطيعًا مما فضل عن قوته من صنعته، بل له التصديق به؛ كما فى (المدخل)(قوله: ولد الزنا) من أمَمَةٍ (قوله: إِنْ خشى العنت) فإن قدمه لا مع الخشية المذكورة فلا يفسخ نكاحه، قاله ابن رشد (قوله: أو ترك ولده للصدقه) وكذلك كل من تلزمه نفقته، ولو علم رضى زوجته وطلاقها إلا لضرر أعظم (قوله: ولم يخش) قيد فى المسألتين قبله (قوله: أو كان) عطف على قوله: بما يباع (قوله: ذا ضيعة)؛ أى: لا تزرى به؛ قاله (ح)(قوله: تكفيه) بأن يقدر على فعلها، وتكون نافقة بحيث
ــ
لانسداد مؤنة الصبى، بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال الحطاب: وفيه نظر؛ أى: أن رخص المؤنة إنما كان بالسفر قال: ولا ضمان على الولى، لما طرأ فى السفر على الصبى من صنع الله -تعالى- مثل أنْ يغرق، أو يقتل بلا تفريط فى (السيد): كان الصبى مكلفًا فى صدر الإسلام، واستمر ذلك للهجرة عند البيهقى، ولغزوة أُحد عند السبكى (قوله: ضيعة) بالضاد المعجمة، والتحتية الحرفة لضياعه، إذا تركها فى