فغن خيف ضرر فالفدية، ولا يجرد (لا مغمى عليه) فينتظر إفاقته المتقطع إن لم يخش فواته (ويحرم المميز بإذن ولايه وإلا) يستأذنه (فله تحليله ولا قصّاء) ويأتى آخر الباب حكم السفينة، والمرأة، والعبد (وأمر الولى محجوره بما يطيقه) ومنه إحضاره المواقف (وإلا طاف) بعد كواف نفسه (وسعى به، ورمى عنه، وما لزمه بالإحرام على الولى مطلقًا) ولو خشى ضياعه، إذ لا ضرورة فى إدخاله النسك (كزيادة النفقة)
ــ
والبدر، فى أنَّ المجنون يجرد من الميقات، ولمن قام بعدم تجريد الرضيع (قوله: فإن خيف)؛ أى: بتجريده (قوله: لا مغمى) عطف على رضيع؛ أى: لا يندب الإحرام عن مغمى عليه، بل لا يصح الإحرام عنه، فإن طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام أحضره المواقف (قوله: فينظر إفاقته)، ولو هى الفوات، خلافا للتتائى؛ لأنه تغلب إفاقته، بخلاف المجنون (قوله: ويحرم المميز إلخ) إلا أنه إِنْ كان مناهزًا للحلم أحرم من الميقات، وإلا فقرب الحرم (قوله: فله تحليله)؛ أى: بالنية والحلاق معًا، ولا تكفى النية؛ لأنه لا يرتفض بها ولا الحلاق؛ لأنه تحلل عن الغير لا عن النفس؛ ولأنه فى الأثناء لا بعد الفراغ، وقد يكون فى الأثناء لغير التحلل (قوله: ولا قضاء)؛ أى: لا قضاء عله بعد البلوغ (قوله: بما يطيقه)؛ أى: من الأفعال والأقوال (قوله: ومنه إحضاره المواقف) عرفة، والمشعر الحرام، ومنى؛ لأنه يقف فيها إثر رمى الجمار الأول والثانية (قوله: وإلا طاف)؛ أى: وإلا يطق طاف إلخ: فيفعل عنه ما يقبل النيابة لها كالتلبية فيسقط (قوله: بعد طواف نفسه) فإِنْ طاف به قبل أنْ يطوف عن نفسه أساء وأجزأه عن الصبى، كما فى (البدر)، وإن طاف طوافًا واحدًا عنه وعن نفسه فلا يجزئ عن واحد منهما؛ قاله أصبغ، خلافًا لابن القاسم (قوله: به)، أى: حاملا له (قوله: وما لزمه بالإحرام) كجزاء الصيد، والفدية، وأما الهدى، فإن كان بتفريط من الولى كقران فعليه (قوله: كزيادة النفقة) ولو لحمله، خلافًا لمن قال: هى على الولى إذا كان الجمل، والمؤنة بقدر نفقة الحضر، قال: لانسداد مؤنته بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال (ح): وفيه نظر،
ــ
أحرم به عنه وليه (قوله: بعد طواف نفسه)، وكره عكسه، فإِنْ طاف واحدًا لهما لم يجز عن واحدٍ منهما، وقيل: يجزى عن نفسه؛ انظر (حاشية (رعب)) (قوله: كزيادة النفقة)، فإِن كانت نفقته السفر أقل، فجعل بعضهم أجرة الحمل على الولى؛