للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقتب) برحل صغير للسنة، والبعد عن الكبر (وكره تطوَع عن الغير به بل كصدقة ودعاء)، ومما يقوى وصول ثواب الأعمال أخذه فى المظالم (ولا تصح استنابة فى فرض) وسواء كان المحجوج عنه صحيحًا أو لا على المعتمد كما فى (حش)، خلافًا لما فى (الأصل)، ويلزم من عدم الصحة المنع، والمراد بالفرض: حجة الإسلام (وكرهت فى غيره كبدء مستطيعٍ به عن غيره) زيادة على كراهة النيابة (وإجارة

ــ

الغالب الركوب، ولو فى الوقوف ورمى العقبة؛ لأنه فعله -عليه الصلاة والسلام- ولأنه أقرب إلى الشكر ولما فيه من مضاعفة النفقة، وعروض هذا بما فى الطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنَّ "للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللماشى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة"، وأجيب بأنَّ المزية لا تقتضى التفضيل، وكذا خبر: "إِنَّ الملائكة تصافح الراكب، وتعانق الماشى" كذا لـ (عب) وغيره، وفيه بحث؛ أنَّ المزية عبارة عن تضاعف الدرجات، ولا معنى للأفضلية إلا هذا، إِلا أنْ يقال: الأفضيلة فى عظم الثواب؛ تأمل. (قوله: المقتب) بوزن مُكْرَم اسم مفعول مخففًا؛ ومشددًا؛ كما فى (النهاية) (قوله: برحل صغير)؛ أى: على قدر السنام (قوله: وكره تطوع إلخ)؛ لأن ثوابه لفاعله؛ كما يأتى (قوله: عن الغير به)؛ أى: بالحج (قوله: بل بكصدقة)؛ أى: بل يتطوع عنه بكصدقة، وهدى، وعتق مما يقبل النيابة؛ لأنها تصل بلا خلاف. (فرع): فى جواز إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال خلاف بسطه (ح)؛ والأكثر على المنع، واتفق على أنه بدعة، لم يكن فى زمنه -عليه السلام- ولا السلف الصالح، ولم يرد فيه شئ؛ انظره. (قوله: فى فرض)، ولا يكون إلا للصحيح؛ أو مرجو الصحة، إذ غيرهما لا فرض عليه (قوله: خلافًا لما فى (الأصل)؛ أى: من قصر عدم الصحة، على الصحيح (قوله: المنع)؛ أى: الذى عبر به (الأصل)، تكون إجارة فاسدة، لها فيها أجرة المثل (قوله: فى غيره)؛ أى: غير الفرض، وشمل ذلك العمرة، وإِنْ وقعت صحت إلخ (قوله: كبدء مستطيع

ــ

واجب لا فضل فقط، كما يفيده الاستثناء، قلنا: لا يلزم وصول الخوف لحد الوجوب، أو أن الاستثناء من التقديم المأخوذ من التفضيل على أنَّ الأفضلية قد تستعمل للوجوب، فإنها زيادة فى الحكم، كاستعمال أحب فى الوجوب (قوله: وصول ثواب الأعمال)؛ أى: للغير، وهى مسألة مختلف فيها (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>