نفسه فى كل طاعة إلا تعليم الأطفال) القرآن فيجوز (والأذان، وإن مع الصلاة) كما سبق (والوقف) فى وظائف الطاعات (إعانة) لا إجارة، فلا يكره (ولمن حج عنه أجرًا لنفقة والدعاء) الظاهر عطفه على أجر؛ أى: له الدعاء الذى يدعوه له (ولا يسقط عنه، ونفذ الوصية به من الثلث)، وإنْ كره (وحج عنه حجج إِنْ وسع وقال: يحج به لا منه فواحدة، والباقى ميراث، كما لم يسعها، أو تطوع شخص) مجانًا أو بأقل (لم يعين غيره، وإِنْ عين غير وارث،
ــ
إلخ) على القول بالتراخى، وإلا لحرم (قوله: فى كل طاعة)؛ أى: غير الممنوع السابق، وإلا فهو حرام (قوله: فيجوز)؛ لأنه لمشقته على النفوس لو لم تجز الإجارة على تعليمه؛ لأدى إلى ضياعه وعدم تعلمه (قوله: والوقف إلخ)، وعليه فتجوز النيابة فيه (قوله: الظاهر عطفه على أجر)؛ أى: لا على النفقة؛ لأن أجر الدعاء للداعى (قوله: ولا يسقط إلخ)؛ لأنه من الأعمال البدنية التى لا تقبل النيابة، وصحة الإجارة، ونفوذ الوصية، نظر لجهة المال، وللخلاف، وليس له إلا أجر النفقة؛ ويقع الفرض، نفلاً عن الأجير؛ كما فى (ح) هنا؛ انظر (عب)، و (حاشية المؤلف عليه)(قوله: ونفذ الوصية) إِلا أنْ يعارضه وصية بمال، فتقدم على التطوع، ويحاصص فى الفرض، على ما يأتى فى الوصايا، فإِنْ لم يوص ففى جوازه قولان، ولا يلزم قطعًا للضرورة؛ كما فى (التوضيح)(قوله: وحج عنده إلخ)؛ أى: من بلده، أو من محل ما سمى إِنْ أمكن، وإلا فالأولى من بلده إِلخ، والباقى من أقرب مكان ممكن، ولو من مكة (قوله: حجج) ولو فى عام واحد على الظاهر؛ كما فى (البدر)؛ لأن له أجر النفقة، والدعاء، وهو لا يتوقف على أعوام (قوله: إن وسع) قال ابن عاشر: المراد بالوسع كثرته جدًا بحيث يزيد على الواحدة عادة. أمَّا مجرد وسع فى ذاته بحيث اتفق أنه فضل منه مع أنه مما يشبه الحجة الواحدة، فهو داخل تحت قوله: أو تطوع إِلخ (قوله: لا منه)؛ لأن الإتيان بمن دليل التبعيض (قوله: لم يسعها)؛ أى: الواحدة (قوله: أو بأقل) كان الموصى عدداً أو جزأ، خلافًا لمن قال: يحج عنه حجج (قوله: لم يعين غيره) ولو بالوصف (قوله: غير وارث)؛ أى: بالفعل، وإِنْ كان يرث لولا المانع،
ــ
القرآن)؛ لثقل تعليمه عادة على النفوس، فرخص فى الأجرة لئلا يتناسى (قوله: وإِن كره) للخلاف فى ذلك، فكان شرط الموصى كشرط الواقف يتبع ولو كره، ويكون