وفهم عطاؤه جفع له المسمى وإِنْ كثر)؛ لأنه حينئذ وصية معنى، ولا تكون لوارث (فإن عين ولم يسم، زيد لغير الوارث ثلث المعتاد، إِنْ لم يرض، ثم تَرَبُّصٌ، ثم أوجر للضرورة فقط) الذى لم يحج حجة الإسلام؛ لأنه صرّ دراهمه، ورجع فى غيره ميراثًا، (وإنما يؤجر فى الضرورة مكلف حر) ولو مرأة (ولم يضمن وصى دفع لغيره) من عبد وصى (مجتهدًا) جاهلاً حالهما، وإِنْ لم يحج فإِنْ بقيت) الأجرة مع ذلك الغير
ــ
وأمَّا إنْ عين وارثًا، فلا يدفع له المسمى إنْ كثر، ولذلك قال العوفى: إذا أوصى لوارث أنْ يحج عنه بثلثه لا يدفع له إلا على البلاغ؛ لأنه يرد الفضل بخلاف الضمان، فيلزم الوصية لوارث، وبهذا يخصص قوله الآتى، وإجارة الضمان، وهى أولى (قوله: وفهم إعطاؤه)، وإلا دفع له أجرة المثل، فإِنْ أبى جرى على قوله: زيد لغير الوارث إِلخ. (قوله: لأنه حينئذ إلخ) علة للتقييد بغير الوارث، وقوله: حينئذٍ؛ أى: حين إذ كثر (قوله: زيد)؛ أى: إِنْ جمله الثلث (قوله: ثم تربص)؛ أى: ثم إِنْ لم يرض بزيادة الثلث تربص سنة، أو بالاجتهاد على الخلاف، فإِنْ كان امتناعه إباية فلا فائدة فى التربص (قوله: ثم أوجر إلخ) فإن رجع فى الاستئجار، والرجوع ميراثًا، ففى العمل برجوعه نظر (قوله: للضرورة) فيه إشارة إلى جواز استعمال هذا اللفظ، وأمَّا لا ضرورة فى الإسلام فنهى عن الاتصاف بهذا المعنى (قوله: ورجع فى غيره)؛ أى: الضرورة؛ لأن رد الموصى له المعين كرد الوصية من أصلها (قوله: وإنما يؤجر إلخ) إِلا أنْ يوصى بغيره، فإِنْ منع ولى الصبى، وسيد العبد انتظر بلوغ الصبى والمختار عند (ح): أنه لا ينتظر عتق العبد إِلخ؛ لليأس من عتقه، ويرجع ميراثا كما فى (المتطية)(قوله: فى الضرورة) وأما غيره إذا لم يعين، فإِنَّه يؤجر له غير المكلف، وغير الحر؛ لأنه غير واجب عليه (قوله: مكلف حر)؛ لأن الحج واجب عليه، فلا يؤجر له إلا من يخاطب به (قوله: ولم يضمن إلخ) والظاهر أنَّه يجوز ذلك الحج عن الموصى، كما فى (البدر)(قوله: جاهلا إلخ) بأنْ ظن أنَّ العبد حر، أو الصبى
ــ
كحكم الحاكم بمختلف فيه (قوله: للضرورة) فيه جواز استعمال هذا اللفظ، وحديث:"لا صرورة فى الإسلام"، نهى عن الاتصاف بهذا الوصف (قوله: وإن لم يحج)؛ أى: غير المكلف الحر، مبالغة فى عدم ضمان الوصى المجتهد، حيث تلفت الأجرة بدليل ما بعده، وإنما لم يضمن؛ لحصول الغرض من الثواب؛ كما فى (الخرشى)؛