(نزعت ولو حج، فإِنْ لم يوجد من مكانه بما سماه أو الثلث حج من الممكن، ولو سمى مكانًا لم ينف غيره) فإِنْ قال: لا تجمعوا إلا من كذا فلم يكف لميراث (ولزم الأجير الحج بنفسه) بخلاف نحو الخياطة؛ لأن العادة التعويل فيها على مطلق الجودة (وأشهد على إحرامه عند إِنْ عرف) الإشهاد، أو شرط، أو كان متهمًا ولم يأخذ الأجرة، وقام وارث غير المعين مقامه وابتدأ) من الإحرام
ــ
بالغًا، ومحل ذلك إذا كان لا يحوز استئجارهما، بأنْ كان ضرورة، أو غيره ومنع، وإلا فلا ضمان، ولو غير مجتهد (قوله: فإن لم يوجد)؛ أى: من يحج (قوله: حج من الممكن)؛ أى: ولا يرجع ميراثًا (قوله: ولو سمى إلخ) على ما رواه أصبغ عن ابن القاسم وحكاه ابن المواز، عن أشهب، وقال ابن القاسم: تبطل، واختاره ابن المواز فى حج التطوع، والأول في الفرض؛ كما فى (المواق)(قوله: فإِنْ قال) ولو بقرينة (قوله: ولزم الأجير إلخ) ولو لم يعينه، أو تقم قرينة على تعيينه (قوله: بخلاف نحو الخياطة)؛ أى: إذا لم يعين الأجير (قوله؛ لأنَّ العادة إلخ)؛ أى: بخلاف الحج؛ فإِنَّه ينظر فيه لأحوال الأشخاص بالمظنة (قوله: وأشهد إلخ) وإِنْ انعقد عن الغير بمجرد النية، فإِنْ لم يشهد، فلا يصدق فى دعواه، ولو أمينًا وحلف، ولا يستحق الأجرة، (قوله: إِنْ عرف إلخ) وإلا فلا يلزمه الإشهاد، ويحلف، وظاهر ما لسند: عدم حلفه، وهذا فى غير البلاغ؛ لأنه لاد من التعجيل فيها، فلا يحتاج للإشهاد (قوله: أو كان إلخ) وأما إِنْ كان أمينًا وحلف، ولا يستحق الأجرة (قوله: إِنْ عرف إِلخ) ومحل فسخ الإجارة بتلف المستوفى منه إذا كان معينا (قوله: وابتدأ)؛ أى: الوارث، ولا يبنى على
ــ
أى: بالانتفاع بالمال، ولو لم يحجا، وإذا انتفى الضمان عن الوصى، فهل يضمن العبد إذا أتلف المال؟ قالوا: يكون جناية فى رقبته شيخنا. (ر)، والقاعدة أن ما يكون فى رقبة العبد يكون فى مال الصبى، ونحوه لـ) عب)، وتعقبه (بن): بأنَّ ذمّة الصبى تشغل إذا تعلق بها الضمان أقول: يأتى أنَّ ما سلط عليه الصبى بإيداع، أو بيع مثلاً لا يضمنه إلا فى ماله بقدر ما صوّن به ما له فقط فى نفقة مثله، وما هنا من ذلك؛ لأن الإجارة كالبيع (قوله: متهمًا) ولم يأخذ الأجرة، فلا يستحقها إلا بشهادة أنَّه أحرم عن فلان، ولا يشترط أنْ يقول: لبيك عن فلان (قوله: وقام وارث إلخ)؛ أى: إن شاء؛