كغيره (وتعين فى الإطلاق ميقات الميت، والعام الأول، وإجارة الضمان وهى أولى، وله فيها بالحساب) بنسبة ما سار سهولةً، وصعوبةً (إنْ مات ولو بمكة كأن صدّ) فصله
ــ
فعل مورثه؛ قاله فى (الطراز)(قوله: كغيره)؛ أى: يحرم من الموضع المشترط، أو من ميقات المستأجر إِنْ اتسع الوقت، وإلا فمن الممكن (قوله: فى الإطلاق)؛ أى: عدم تعيين الميت للأجير موضع إحرامه (قوله: ميقات الميت)؛ أى: ميقات بلده كانت الإجارة، أو الوصية ببلده، أو بغيره، ولو مات بغيره وقال (ح): ورجح إذا كانت الإجارة من الغير أحرم منه، وأمَّا الحى فيندب ميقاته فقط (قوله: والعام الأول)؛ أى: وتعين فى الإطلاق بأنْ يستأجره على عام ويسكت، ولم يقل: متى شئت، فإن لم يفعل أثم ولزمه فيما بعده (قوله: وإجارة الضمان) عطف على ميقات؛ أى: وتعين فى الإطلاق إجارة الضمان، وهى ما تقع بقدر معين على وجه اللزوم كان فى الذمة: كمن يأخذ كذا فى حجة، أو: من يضمن لى حجة؛ من غير أن يعين لفعلها أحدا، أو فى عين الأجير كاستأجرتك لتحج (قوله: وهى أولى)؛ أى: من البلاغ وغيره مما يأتى، ومعنى الأولوية أنها أحوط للمستأجر، كما قال: وله فيها بالحساب وأخذت منه تركته إِنْ قلت: بل الجعالة أحوط؛ لأنه لا يستحق إلا بتمام العمل، قلنا: الأحوطية هنا بالنظر إلى ضمان المال، ولو ضاع؛ بل تفريط، وليس المراد بالأولوية: كثرة الثواب؛ لأنه مكروه، وبهذا يندفع قول ابن عاشر: لا وجه للأولوية، لأنه إِن عين أحدهما وجب، وإلا تعين الضمان، ولا حاجة لجواب البنانى، بأنْ المراد الأولى للميت أنْ يعينها، أو الأولى لهم إذا خيرهم فإِنَّه على أنَّ الأولوية بمعنى: الندب؛ فتأمل. (قوله: وله فيها)؛ أى: للأجير المعين، وإلى وارثه من الإتمام، وأمَّا غير المعين، فإن قام وارثه مثامه أخذ الجميع وإلا استؤجر من تركة؛ الأجير مَنْ يكمل؛ كما فى (الموازية) عن ابن القاسم، ولا شئ على الوارث، وجميع الأجرة تركة؛ هذا هو الصواب، وله فى البلاغ ما أنفق، ولا شئ له فى الجعالة (قوله: سهولة وصعوبة)؛ أى: لا بحسب المسافة فقط، فإن ربعها قد يساوى نصف الكراء؛ لصعوبته، وعكسه (قوله: ولو بمكة) رد بِلَوْ، قول ابن حبيب: باستحقاق جميع الأجر حينئذ (قوله: كأم صد)؛
ــ
كما فى (عب)، ويجوز استئجار غيره من تركة الأجير، وزيادة الأجرة الأولى تركة (قوله: وإجارة الضمان) عطف على تعين؛ أى: على الوصى إِنْ أطلق الميت، وقوله: