بالكاف ليرجع له قولى (وله البقاء لقابل فى غير المعين، ولا يجوز لأحدهما اشتراط هدى على الآخر)؛ لأنه إِنْ اشترطه المستأجر كان بيعًا مجهولاً أو الأجير فإجارة بمجهول (إلا أنْ يضبط صفة ووقتًا وصح جعالة علي الإتمام) وهى البلاغ العملى (وبلاغ) مالى (بإعطاء نفقته بدأ وعودا بالعرف) فيضمن إِنْ أسرف (وقيمة دم لم يتعمد موجبه) وهذا يعطى انتهاء بعد تحققه (واستمر إِنْ فرغت مطبقًا) ولو قبل الإحرام (أو منع) صد (بعد الإحرام فى غير المعين،
ــ
أى: منع بمرض أو عدو، تشبيه فى أنَّ له بالحساب (قوله: وله البقاء إلخ)؛ أى: إن خشى الفوات، أو شق الصبر، وإلا تعين البقاء، ما لم يتراضيا على الفسخ (قوله: فى غير المعين)؛ أى: فى غير العام المعين، وأمَّا فى العين فيتعين البقاء إِنْ لم يخش الفوات، وإلا فله البقاء إِنْ رضيا، وإلا فسخ (قوله: ولا يجوز لأحدهما إلخ)؛ أى: فى إجارة الضمان (قوله: اشتراط هدى)؛ أى: لزمه لاشتراط أو فعله (قوله: على الآخر)؛ أى: الذى لم يجب عليه (قوله: كان بيعا إلخ)؛ لأن الهدى مجهول الصفة، والجنس، والأجل (قوله: فإجارة بمجهول) إذ لا يعلم ما يلزمه من الهدى (قوله: بإعطاء نفقته إلخ)؛ أى: ويرد الفضل، ولو ثيابًا اشتراها من الأجرة، يرجع إن لم يوف، وفهم منه أنه لابد من الإعطاء بالفعل، وأما إن دخل على أنه ينفق ويرجع فلا يصح؛ لأن فيه سلفًا، وإجارة وسلفًا جر نفعًا (قوله: بالعرف)؛ أى: نفقة أمثاله، وظاهره أنه يراعى ذلك ابتداء. وقال (ح): هو بعد الوقوع، وأما أولاً فينبغى أن يبين النفقة (قوله: إِنْ أسرف) بأن أنفق ما لا يليق بحاله، أو عمل وليمة، أو اشترى هدية (قوله: وقيمة دم) من هدى، أو فدية (قوله: لم يتعمد موجبه)؛ أى: لم يفعله عامدًا مختارًا، بل نسيانًا، أو مكروهًا، أو لعذر، وما إِنْ فعله متعمدًا فلا يعطى لتعديه (قوله: وهذا يعطى انتهاء إلخ)، فليس هذا من معنى البلاغ (قوله: واستمر)؛ أى: أجير البلاغ يستمر على ما هو عليه إلى تمام الحج (قوله: ولو قبل الإحرام)؛ أى: ولو عين العام (قوله: أو منع إلخ)؛ أى: لمرض، أو عدوٍ، أو خطأ عددٍ، والظاهر: أنَّ حبسه لحق كذلك (قوله: بعد الإحرام)؛ أى: واستمر على إحرامه بعد إمكان التحلل؛ فإِنْ حج من عامه كانت له الأجرة، وإِنْ فاته، فلا شئ له الأجرة، وإِنْ فاته فلا شئ له فى سيره للتحلل، فإن تحلل أو بقى على إحرامه حتى حج من قابل فلا