للأجير، وإنما يجزئ الحج على ما فهم)، فلا يجزئ من فهم الركون أنْ يوفى دينه بالأجرة ويمشى (وأجزأ إِنْ قدم على عام الشرط)؛ كتعجيل الدين (أو ترك الزيارة) للنبى -صلى الله عليه وسلم- وكذلك العمرة (وضمن قسطها، فإِنْ خالف كيفية الإحرام أجزأ إِنْ انتقل عن الإفراد لغيره)؛ لأنه فى ضمنه (ولم يشترطه الميت، وإلا) بأنْ اشترطه الميت، لا الوصى، أو خالف عن قرأنٍ أو تمتع (فلا يجزئ) هذا الإحرام (وفسخت إلا أنْ يتمتع فى غير المعين فيعيد) فى عام آخر
ــ
ونفاذ المال من يده عدم وجود تركة له (قوله: فلا يجزئ من فهمٍ إلخ) لكن إن كان العام معينًا انفسخت الإجارة، ورجع عليه بما أخذ أو على أرباب الديون، وإن كان غير معين أتى بما فهم، وإلا رجع عليه، وفى كلام (ح) ما يفيد أنه يكتفى بالمشى (قوله: أن يوفى دينه)؛ أى: أو يتصدق (قوله: وأجزأ إن قدم)؛ أى: برئت ذمة الأجير بحيث يستحق الأجرة ظاهره، ولو كان فى عام الشرط غرض ككون الوقفة بالجمعة، ومفهومه عدم الإجزاء إذا أخر (قوله: وضمن قسطها إلخ) ويصنع به المستأجر ما شاء ولو كان الترك لعذر (قوله: كيفية الإحرام)، أى: التى اشترطها المستأجر (قوله: أو خالف عن قران إلخ)؛ أى: لإفراد، أو أحدهما للآخر، كما نقله (القرافى)، وغيره عن سندٍ، كان الشرط من الوصى، أو الميت؛ كما فى (ح) وغيره؛ لأنَّه أتى بغير المعقود عليه (قوله: فلا يجزئ هذا الإحرام)؛ لأن الميت تعلق له بع غرض ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد، وغرض المستأجر كالعدم، فإِنَّ الثواب للميت (قوله: وفسخت)؛ أى: فى القران مطلقًا، وفى التمتع فى المعين، بدليل الاستثناء، والفرق أنَّ عداء القارن خفى؛ لأنه فى نيته فلا يؤمن عودته، بخلاف المتمتع، وفيه نظر، فإنه لو روعيت هذه النية لمنعت الإجارة؛ لاحتمال أن يحرم عن نفسه، وقيل: الفرق أن القارن شرك فى العمل فأتى ببعض ما استؤجر عليه، بخلاف القران، فإنه إنما أتى بما عليه فيه دم، والدم ليس بوصم فى الحج، وفيه
ــ
الإجارة استخفوا ما هنا عن قوله: أنفق فى حجك، فإذا تم إعطيك فإنه ممنوع؛ كما فى (عب)، ولأن الإجارة على الحج الغرض فيها الثواب فى الجملة كما سبق للخرشى، فى استئجار الصبى والعبد عن الضرورة اجتهادًا، فلا تجرى على الإجارة من كل وجه (قوله: وأجزأ إِنْ قدم) ظاهره لا ينظر؛ لغرض ككون الوقوف