(وفسخت بصرفه لنفسه كحصول مانع فى المعين، وغن اعتمر لنفسه فى غير المعين فهل يجزيه الإحرام من الميقات) بعدها؟ (فمثله المعين أو لابد من الرجوع للبلد فتنفسخ فى المعين قولان) وذكر (الأصل) المفرع دون المفرع عليه، وفى (الخرشى) عكس التفريع سهواً (والأركان المشتركة بينهما)؛ أى: الحج والعمرة (ثلاثة)، وفى (ح) عن بعضهم عدم ركنية السعى، واتفقوا على الباقى (الأول الإحرام) وهو: النية المنسحبة حكمًا فى جميع النسك (ووقته للحج من أول ليلة الفطر إلى قدر الوقوف ليلة النحر، وجميع
ــ
نظر أيضًا، فإن المتمتع لا يجزيه، ومأمور بالإعادة (قوله: وفسخت بصرفه لنفسه) ولا يجزى عن واحدٍ، أما الأجير؛ فلأن الحج كما لا يرتفض لا ينقل للغير بالنية، وأما الميت؛ فلأنه خلاف شرطه، وسواء كان العام عينًا أم لا، وأما إحرامه ابتداء عن نفسه، فإنه يجزى عنه كان العام معينًا أم لا كالحج بالمال المغصوب؛ قاله (ح)(قوله: كحصول مانع)؛ أى: من الحج ولم يتفقا على البقا، وإلا فله البقاء؛ كما مر (قوله: فهل يجزيه الإحرام إلأخ)، قال سند؛ وظاهر المذهب: أنه لا يرجع عليه بشئ، لما أدخله من النقص بالاعمار عن نفسه. وقال التونسى: لو قيل بالرجوع ما بعد (قوله: فمثله) يجزيه الإحرام من الميقات؛ لأنه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه الرجوع لبلده، ولو رجع إلى الميقات؛ لأنَّه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه الرجوع لبلده، ولو رجع إلى الميقات؛ لأنَّه باعتماره عن نفسه علم أنَّ خروجع لغير مَنْ استأجره (قوله: عكس التفريغ)؛ أى: أنَّه ذكر حكم المفرع فى المفرع عليه، وحكم المفرع عليه فى المفرع، وإن ذكر أن الثانى مفرع على الأول (قوله: وفى (ح) إلخ) ومما اختلف فى ركنيته فى المذهب، أو خارجه، الحلاق، ورمى جمرة العقبة، قال بركنيته ابن الماجشون: وطواف القدوم، والنزول بالمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، قال: بركنيته ابن الماجشون فى أحد قوليه، وعلقمة، والنخعى، والشعبى، فليحافظ على ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ، ووقته)؛ أى: الإحرام (قوله: المنسحبة إلخ) دفع به ما يقال: بأنَّه يلزم أنَّ النائم، والغافل غير نحرم لغفلته عن النية، والتعريف لما هو الغالب، وعدم مراعاة الطوارئ، واعترض بأنَّ الإحرام ينعقد بالنية كما يأتى، والسبب غير المسبب، فهو غيرها (قوله: إلى قدر الوقوف
ــ
بالجمعة (قوله: وفى (ح) عن بعضهم إلخ) مما اختلف فى ركنيته فى المذهب،