(وإلا) يكن أشهر الحج (فالعكس) ندبت، وكره (ومن نسى عين ما أحرم به لزمه القران، وأحدث نية الحج. وبرئ منه فقط) احتياطا (إلا بعد ركوع الطواف فاللازم عمرة)؛ لأن الحج لا يردف حينئذ كما يأتى (ولا ينعقد نسك على مثله، ولا
ــ
بعده؛ لأن الطواف الذى وقع منه للقدوم، وهو غير ركن، فلا ينوب عن طواف العمرة الركنى. وفى (البنانى) المأخوذ من كلام سند والقرافى عدم الوجوب (قوله: ندبت وكره)؛ أى: الحج؛ لأنه أحرم به قبل وقته (قوله: ومن نسى عين ما أحرم به)؛ أى: فلم يدر هل أحرم بحج مفرد؟ أو بعمرة؟ أو بقران؟ قال (عب): والظاهر إنه إذا شك هل قرن أو تمتع كذلك؟ إلا أنه فى هذه إذا أحدث نية الحج برئ منهما، وإلا رئ من العمرة فقط (قوله: لزمه القران)؛ أى: عمله لا نيته، وإلا نافى قوله: وأحدث نية الحج (قوله: وأحدث نية إلخ)؛ أى: لأجل البراءة منه إن أرادها لا وجوبًا؛ كما فى (البنانى)، وعبارة (ح)، ويجدد الآن نية الإحرام بالحج احتياطًا، فإن إحرامه الأول إن كان حجًا أو قرانًا لم يضره ذلك, وإن كان عمرة ارتدف الحج عليها وصار قارنًا، ويكمل حجه، فإذا فرغ من حجه أتى بعمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحج فقط. (قوله: فقط)؛ أى: دون العمرة فيأتى بها بعد؛ لاحتمال أن يكون المعين أولاً الحج (قوله: احتياطًا) علة لقوله لزمه القران؛ لاشتماله على النسكين؛ ولقوله: وأحدث إلخ ولقوله: وبرئ منه فقط (قوله: إلا بعد ركوع إلخ)؛ إلا أن يكون نسيانه بعد ركوع الطواف بان أتى بالطواف على وجه النسيان أيضاً. (قوله: فاللازم عمرة)؛ أى: يعمل عملها؛ أى: دون القران ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ولا يحلق رأسه بعد العمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بالحج، فيلزم الحلق فى أثناء الإحرام. (قوله: لأن الحج لا يردف حينئذٍ)؛ أى: بعد الفراغ من ركعتى الطواف سعى أم لا (قوله: ولا ينعقد نسك على مثله)؛ أى: اجتماعًا وانفرادًا؛ لأن المقصود من الثانى حاصل بالأول إلا أنه فى صورة الاجتماع يلغى أحدهما لا بعينه، كما فى (الجلاب)، وسواء كانا فرضين، أو نفلين، أو
ــ
الإفراد أفضل (قوله: فالعكس)؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه (قوله: وأحدث نية الحج) يعنى: إن أراد البراءة منه، بدليل ما بعده، وأفاد يقوله: فقط أنه يطالب بعمرة بعد؛ لاحتمال أنَّ إحرامه أولاً إفراد (قوله: فاللازم عمرة)، ولا يحلق