عمرة على حج) ولا يلزم فى ذلك شئ أصلاً (وصح بما أحرم به زيد) على الراجح مما فى (الأصل)(ثم إن لم يتبين له إحرام فكالإطلاق والأفضل إفراد) وعده (ابن تركى) فى الأمور التى فى تركها دم، وهو ظاهر (ثم قران يحرم بهما أو يردف الحج وإن بطوافها. (قول الضوء: بعض الصحابة) المراد به: الإمام (على)، أبو موسى) الأشعرى - رضى
ــ
أحدههما فرض والأخر تفل. (قوله: ولا عمرة على حج)، وأما مقارنتهما أو إرداف الحج عليها، فمنعقد (قوله: وصح بما أحرم به إلخ)؛ أى: فى أوجه الإحرام، وإن كان كل على ما نواه من فرض، أو نفل (قوله: ثم إن لم يتبين له إلخ) بأن تبين عدم إحرامه أو لم يتبين شئ، وهذا صادق بما إذا مات وبما إذا وجد محرمًا بالإطلاق (قوله: فكالإطلاق) المتقدم فى قوله، وصح مطلق إلخ، وإنما لزمه لوجود الإحرام (قوله: والأفضل إلخ)، ولو كان غير مراهق خلافًا لأشهب؛ لأن وجوب الهدى فى القران والتمتع يدل على المفضولية، ولا يرد الصلاة المرقعة مع أنها أفضل مما لا سجود فيه؛ لأن فى السجود ترغيم الشيطان؛ ولأن المصلى يدخل عليه السهو من غير قصد بخلاف ما هنا، فإنه فعل فعلاً ما يوجب الهدى على أنه قد تقدم أن معنى أفضلية المرقعة أن الاقتصار عليها أفضل من إعادتها؛ تأمل. (قوله: ثم قران)؛ لأنه يشبه فى عمله الإفراد (قوله: يحرم بهما) بأن يقصدهما بنية واحدة، أو بنية مرتبة، ويقدم العمرة حينئذ (قوله: وإن بطوافها)؛ أى: هذا إن كان قبل عمل شئ، أو فى
ــ
لها؛ لاحتمال أنَّ إحرامه أولاً بحج، فيحج بعدها، وعليه دم؛ لتأخير حلاقها على احتمال العمرة، كما قال (سند)(قوله: ولا يلزم فى ذلك شئ أصلاً) خلافًا لمن قال: ينعقد فاسدًا يتمه، ويقضيه، ويهدى (قوله: بما أحرم به زيد)؛ لأن بعض الصحابة قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقره، والأصل عدم الخصوصية (قوله: والأفضل إفراد) وفضل أبو حنيفة القران، وأحمد التمتع، وسبب الخلاف اختلافهم فى حجه -صلى الله عليه وسلم- ومحصل ما تدل عليه روايات أنه أفراد أوّلاً، ثم أردف عليه العمرة لما بات بوادى العقيق، وقيل له: قل عمرة فى حجة، وهذا من خصوصيات ذلك الوقت ردًا لما كانت الجاهلية يرونه من أنَّ العمرة زمن الحج من المنكر، وأمر بعض أصحابه بالتمتع، فأخذ كل بمستند (قوله: وعده ابن تركى)؛ أى: فى (شرح العشماوية)، وهذا مما استدل به على تفضيل الإفراد أنه لا يحتاج