للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كراهة) عنده (فإن ظن التغير) وأولى علم (منع عندهما) وأخل الأصل في هذا الفرع وشتت شراحه (وساخن بشمس) ولو بدون فعل بخلاف قوله: مشمس فيكره على الأقوى كما في (عب) و (الحش) (في نحاس) قيل: خصوص الأصفر (وبلاد حارة)؛ لأنه يورث البرص فكراهته في البدن ولو بغير طهارة قيل: وتزول العلة إذا برد وبغير شمس لا بأس وأفضلية المشقة حيث تعينت على أظهر ما قالوا (وإن مات

ــ

ابن القاسم حالة كراهة (قوله: منع عندهما) ولو كان ملكه؛ لأن فيه إضاعة المال من غير ثمرة خلافًا لـ (عب). اهـ. مؤلف. (قوله: أخل الأصل في هذا الفرع) وقد حرره في التوضيح وابن مرزوق (قوله: بخلاف قوله مشمس)؛ فإنه يوهم أنه لا يكره إلا ما كان بفعل فاعل (قوله: فيكره على الأقوى)، خلافًا لابن شعبان وابن عبد الحكم وابن الحاجب انظر (ح) (قوله: في نحاس)؛ أي: لا غيره وكذلك مشمس البرك والأنهار ولأنه لا تؤثر فيه الشمس (قوله: قيل خصوص الأصفر) قائلة ابن العربي على ما نقله ابن الإمام؛ لأنه يخرج منه زهومة أكثر، ومقتضى كلام القرافي أنه لا خصوصية له بل مطلق النحاس (قوله: لأنه يورث البرص) لما ينفصل منه من الزهومة فإن جزم به حرم لوجوب حفظ الأجسام. (قوله: فكراهته إلخ) فهي طبية كما لابن فرحون، والحق أن في تركه الثواب لنهي الشارع عما يضر خلافًا له كما لـ (ح) والكراهة ولو لميت؛ لأن فيه إهانة له باستعمال المنهي عنه وأما في الثوب فلا كراهة. (قوله: قيل وتزول إلخ) قاله في شرح المنهج: والحق عدم الزوال لبقاء الزهومة وكذلك لا تزول إذا تسخن بنار) قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة وكذلك لا تزول إذا تسخن بنار (قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة أو يسخن بنجاسة فيكره. نقله (ح) عن ابن الكدوف، وكذا يكره شديد البرودة لمنافاته الخشوع والإسباغ. (قوله: وأفضلية المشقة)؛ أي: الواردة في "إسباغ الوضوء على المكاره" (قوله: حيث تعينت)؛ أي: فلا دليل فيه على أفضلية الماء البارد على

ــ

عشرًا في عشر (قوله: على الأقوى) وإن احتمل الأصل التشبيه في عدم الكراهة؛ لأنه أتى به بعد الإخراج منها فرجعوه لأول الكلام ولذا عدلت للعطف على المكروهات (قوله: قيل) مرضه؛ لأن كثيرًا عمم (قوله: حارة) كالحجاز ومصر معتدلة إن شاء الله تعالى (قوله: يورث البرص) فالكراهة طبية ويوفق الشرع عليها لحفظ الأجسام (قوله قيل وتزول) مرضه لمخالفة بعضهم فيه والأصوب حيث كانت الكراهة لمعنى صبي الرجوع للطب في ذلك (قوله: تعينت) وإلا فدين الله

<<  <  ج: ص:  >  >>